ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1/اعتراض الغير/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
دعوى اعتراض الغير هي إحدى طرق الطعن غير الاعتيادية وقد يترتب على الحكم الذي يصدر فيها تغيير مراكز الخصوم لذا يتعين إقامتها على أطراف الدعوى البدائية كافة وعند إقامتها خلافاً لذلك تكون غير مقبولة قانوناً .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم الاستئنافي المميز وجد ان المميز قد طعن بطريق اعتراض الغير امام محكمة بداءة الاعظمية على المعترض عليه اعتراض الغير (ن) طالباً ابطال الحكم الصادر بالدعوى البدائية المرقمة 2477/ب/1995 بتاريخ 25/8/2001 القاضي بالزام المدعى عليه فيها (ج) برفع التجاوز الحاصل من القطعة 12 مقاطعة 36 كرود الراشدية على القطعة 13 مقاطعة 36 كرود الراشدية وبمساحة قدرها 3400 متر مربع وقد صدق الحكم المذكور من قبل الهيأة العامة في هذه المحكمة بالعدد 170/هيأة عامة/2002 في 30/12/2002 مستنداً الى تقرير الخبراء السبعة ولعدم وجود اخطاء في خرائط الكادسترو للقطعتين موضوع الدعوى ولكون المميز المعترض اعتراض الغير شريكاً في العقار ولماس الحكم المطعون فيه بحقوقه فقد طلب اجراء الكشف بمعرفة خبراء جدد وبإعتماد الاجهزة العلمية الحديثة لقياس المساحات وقد قضت محكمة البداءة برد دعوى اعتراض الغير وأيدتها محكمة الاستئناف في ذلك لعدم وجود سبب ينال من صحة قرار الحكم الصادر بالدعوى المطعون فيه بطريق اعتراض الغير ولما كانت دعوى اعتراض الغير هي طريق من طرق الطعن غير الاعتيادية وقد يترتب على الحكم الذي يصدر فيها تغيير مراكز الخصوم اذا ما توفرت شروطها لذا ينبغي ان تقام دعوى اعتراض الغير على اطراف الدعوى البدائية كافة ولا يصح اقتصارها على المدعي في الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها بطريق اعتراض الغير وحيث ان الدعوى البدائية كانت مقامة من قبل المدعي (ن) على المدعى عليه (ج) وصدر الحكم فيها بإلزام المدعى عليه برفع التجاوز فأن دعوى اعتراض الغير يفترض ان تقام على الاثنين معاً كمعترض عليهما ولا يصح اقتصار اقامتها على المدعي فقط دون المدعى عليه وحيث ان دعوى اعتراض الغير لم يجر اقامتها على الوجه المتقدم فتكون غير مقبولة من هذه الجهة وحيث ان الدعوى انتهت بالرد فيكون الحكم المميز موافق للقانون من حيث النتيجة واستناداً لأحكام المادة 213 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 24/جمادي الاول/1432هـ الموافق 27/4/2011م .

 

سنە قرارات مدنی