مطالبة الجهة الأجنبية (الشركة الأردنية) لإحدى مرافق الدولة العراقية (مصرف الرشيد) بديون خارجية تكون مشمولة بالحصانة بموجب قرار مجلس الأمن المرقم 1483 لسنة 2003 والمادة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::189/ديون خارجية/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
مطالبة الجهة الأجنبية (الشركة الأردنية) لإحدى مرافق الدولة العراقية (مصرف الرشيد) بديون خارجية تكون مشمولة بالحصانة بموجب قرار مجلس الأمن المرقم 1483 لسنة 2003 والمادة الخامسة من قانون حماية ألاموال والمصالح والحقوق العراقية في داخل العراق وخارجه رقم 57 لسنة 1990 التي نصت ( لا تتحمل الحكومة العراقية أو مصارفها أو مؤسساتها أو شركاتها أو أي شخص عراقي طبيعي أو معنوي المسؤولية عن أي تأخير يحصل في تسديد مستحقات مالية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون وان اتبعت محكمة الاستئناف القرار التمييزي الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 89/الهيأة الاستئنافية منقول/2010 في 15/3/2010 ذلك ان مطالبة المميز عليه (المدعي/المستأنف عليه) تتعلق بتسديد مبلغ الحوالة المستندية لدى مصرف الرافدين/فرع عمان رقم 2/3297 البالغة (95000) (خمسة وتسعون ألف دولار امريكي) والتي ادعى المميز عليه تأييد مصرف الرشيد/فرع الرصافي تسلمه مستندات الشحن بكتابه المرقم مستندية 614/505 في 29/2/1996 المعنون الى مصرف الرافدين/فرع عمان المتعلقة بتجهيز شركة النور لإنتاج الأكياس البلاستيكية بحبيبات بلاستك وتسلمه لها وتاريخ الاستحقاق 23/10/1996وقد تأيد من خلال دفوع الطرفين وما ورد بإقوال ممثلي كل من وزير المالية اضافة لوظيفته والبنك المركزي العراقي المستوضح منهما بأن المطالبة تتعلق بديون خارجية وهي بذلك تعد من الاموال المشمولة بالحصانة بموجب قرار مجلس الأمن المرقم 1483 لسنة 2003 كما ان المادة الخامسة من قانون حماية الاموال والمصالح والحقوق العراقية في داخل العراق وخارجه رقم 57 لسنة 1990 نصت على انه لا تتحمل الحكومة العراقية او مصارفها او مؤسساتها او شركاتها او أي شخص عراقي طبيعي او معنوي المسؤولية عن أي تأخير يحصل في تسديد مستحقات مالية (أصول او فوائد او غيرها) ولا يعتد بأي قانون او قرار يعتبر الجهات العراقية في أعلاه في حالة إخفاق او إخلال بالتزاماتها هذا من جانب ومن جانب اخر فأن كتاب المميز عليه المؤرخ في 23/10/1994 المعنون إلى مصرف الرافدين/فرع عمان تضمن قبول إرسال مستندات الشحن الى بغداد دون الالتزام بالجهاز المصرفي وان كتابه هذا لا رجعة فيه كما لا يجوز نقضه وعليه تكون المطالبة بالمبلغ المدعى به تفتقر للسند القانوني الصحيح لما كان الحكم المميز قد خالف ذلك مما اخل بصحته وعليه قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية في 20/رجب/1432هـ الموافق 22/6/2011م .