تشييد بناء على عقار الغير يُعد تجاوزاً وغاصباً لمنفعة العقار ولكل شريك أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الشائع .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2713/غصب/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تشييد بناء على عقار الغير يُعد تجاوزاً وغاصباً لمنفعة العقار ولكل شريك أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الشائع .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بأن القطعة المرقمة 13/693 مقاطعة 36 كصب بايلان مملوكة للدولة وحق التصرف فيها للأشخاص المذكورين فيها ومن ضمنهم المدعين وكل حسب سهامه في صورة القيد وقد تأيد من التحقيقات الجارية بأن المميز (المدعى عليه) قد شيد منشآت دار وملحقاته على القطعة وبمساحة قدرها (1387)م2 وحسب المرتسم المرفق بتقدير الخبير المنتخب وحيث ان المميز لا يملك اية سلطة على القطعة حتى يكون له الحق بتشييد تلك المنشآت وبذلك يعد غاصباً وحيث ان المغصوب ان كان عقارا وجب رده مع اجر المثل عنه (م197) من القانون المدني وحيث ان لكل شريك ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الشائع ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء (م106) من القانون المدني وان تقرير الخبير المنتخب والمرتسم المرفق به جاء مفصلاً باحتساب المساحة المتجاوز عليها ويصلح ان تتخذه المحكمة سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140) من قانون الاثبات وبذلك تكون لدعوى المدعي سند من القانون قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 14/رمضان/1432هـ الموافق 14/8/2011م .