ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::291/حكم/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كان قسم من المبلغ المدعى به غير مستحق الاداء عند اقامة الدعوى فيراعى عند اصدار الحكم الشطر الاخير من المادة (6) مرافعات وفي هذه الحالة لا يتحمل المحكوم الرسم عن هذا المبلغ .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأن المميز اقر ببصمة السند المبرز في الدعوى لذا فأنه يلزم بإقراره ولا يجوز الرجوع عنه استنادا لأحكام المادة (68) من قانون الاثبات ولكن لوحظ في السند المبرز وفي حقل الفقرات الاضافية بأن القسط الثالث يستحق في منتصف تشرين اول 2010 في حين ان المدعي اقام الدعوى بتاريخ 2/8/2010 أي قبل حلول الاجل للقسط الاخير مما كان على المحكمة مراعاة الشطر الاخير من المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل والتي تنص ( ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على ان يراعي الاجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى ) وحيث ان المحكمة قد اغفلت في حكمها المميز ما ذكر اعلاه لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق المنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 3/ربيع الثاني/1432هـ الموافق7/2/2011م .

 

سنە قرارات مدنی