ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::476/استئخار/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا تعلقت دعوى مدنية بدعوى جزائية لا زالت قيد التحقيق فعلى المحكمة اعتبار الدعوى المدنية مستأخرة لحين الفصل في الدعوى الجزائية .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لأن محكمة الموضوع لم تتحقق عن المرحلة التي وصلت اليها الدعوى الجزائية فإذا تبين لها بأنها لا زالت قيد التحقيق اعتبار الدعوى مستأخرة لحين الفصل في الدعوى الجزائية لأن الجزائي يوقف المدني عملاً بأحكام المادة (26) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولما كانت المحكمة قد سارت في الدعوى خلاف ما ذكر اعلاه مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 15/جمادي الاولى/1432هـ الموافق 17/4/2011م .

 

سنە قرارات مدنی