ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::404//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان قرار الهيئة الموسعة لايقبل التصحيح كون هذه الهيئة حلت محل الهيئة العامة في بعض اختصاصتها بموجب المادة11113/اولا/ب من قانون التنظيم القضائي رقم160 لسنة 1979.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسع المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان طلب التصحيح انصب على تصحيح القرار التمييزي الصادر من الهيئة الموسعة المدنية الثانية بعدد167/ موسعة مدنية ثانية/2012 في 17/10/2012، وحيث ان هذه الهيئة قد حلت محل الهيئة العامة في بعض اختصاصاتها بموجب المادة 13/اولا/ب من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وحيث لايقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة بموجب احكام المادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وهذا ماقررته الهيئة العامة لهذه المحكمة بقرارها 527/هيئة عامة/2010 لذا قرر رد طلب التصحيح وقيد التامينات ايرادا للخزينة صدر القرار بالاتفاق في 8/صفر/1434 هـ الموفق 23/12/2012 م.

سنە قرارات مدنی