ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::32//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان تكليف وكيل المميزة المدعية باثبات دفعها باباحة المميز عليها المدعية باشغال الدار التي تملك فيها (1) سهم واحد من اصل 13 سهما ولا يجوز بعدئذ تكليف وكيل المدعية باثبات نفي الاباحة واستماع البينة الشخصية .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه ما يزال غير صحيح ومخالف للقانون على الرغم من اتباع قرار النقض التمييزي عدد 2645/الهياة المدنية عقار/2011 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 8/8/2011 ذلك لان تكليق المحكمة وكيل المميزة المدعية باثبات دفعها باباحة المميز عليها /المدعية باشغال الدار تملك فيه سهم واحد من اصل 13 سهما تطبيقا سليما لاحكام المادة 7/ثانيا من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 ولا يجوز بعدئذ تكليف وكيل المدعية باثبات نفي الاباحة واستماع البينة الشخصية التي احضرها وتحليف المدعية اليمين المتممة حيث ان لمحكمةالموضوع تقدير الشهادة التي احضرتها المدعى عليها عملا باحكام المادة 82 من القانون المذكور وفي حالة عجزها عن اثبات الاباحة ان تسالها عما اذا كانت تكلب تحليف المدعية اليمين الحاسمة من عدمه استنادا للمادة 118 من القانن سالف الذكر وفي ضوء ذلك تمضي المحكمة في نظر الدعوى والسير فيها وفق ما يتراءى لها من نتائج وحيث ان محكمة الموضوع قد تغفلت ما تقدم في حكمها المميز مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما ذكر واصدار الحكم وفق القانون على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 3/ رمضان/1433هـ الموافق 23/7/2012 م .

 

سنە قرارات مدنی