ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::312//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان وضع اليد على المكائن والحجز عليها من قبل دائرة المميز عليه يعد حال مساو للغصب في ازالة التصرف وباخذ حكم الغصب استناداللمادة 201 من القانون المدني .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك لان المحكمة لم تتبع ما رسمه القرار التمييزي بالعدد 1491/الهيئة الاستئنافية منقول/2011 والمؤرخ 11/10/2011 حيث ان وضع اليد على المكائن والحجز عليها من قبل دائرة المميز عليه يعد حال مساو للغصب في ازالة التصرف وياخذ حكم الغصب استنادا للمادة 201 من القانون المدني النافذ ويتعين تقدير اجر المثل الذي يستحقه المميز وحيث ان المحكمة انتخبت احد عشر خبيرا لتقديره وقدموا تقريرهم المؤرخ 27/6/2012 فيقتضي تكليفهم بتقديم ملحق لتقريرهم لبيان كيفية احتسابهم لاجر المثل والاسس التي تم الاستناد اليها في تقديره حيث يتوجب عليهم تنزيل مبالغ صيانة المكائن لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 9/ ربيع الاول/ 1434 هـ الموافق 21/1/2013م.

 

سنە قرارات مدنی