|
ارتكاب جريمة القتل بقصد الاستيلاء على اموال بحوزة المجنى عليه يكون الفعل منطبقاً واحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
|
|
إذا نفذ أحد طرفي العقد التزاماته العقدية كاملة فيستحق المبلغ الوارد في العقد لأن العقد شريعة المتعاقدين ولا تنفذ بحقه القرارات الصادرة من الجهات المعنية لدائرة الطرف الآخر .
|
|
قرار رفض أستئخار الدعوى لايقبل الطعن تمييزاً.
|
|
أتفاق الطرفين على استعادة بدل البيع والغاء العقد يجعل المطالبة بالتعويض لا سند له من القانون.
|
|
على المحكمة قبل حسم الدعوى تكليف وكيل المدعي بتقديم الاوليات المتعلقة بخطاب الضمان موضوع الدعوى للوقوف على العقود الموقعة بين الطرفين المتخاصمين .
|
|
عقد بيع السيارة غير المسجلة في سجلات المرور من العقود الرضائية الملزمة للطرفين ولا تخضع للشكل المطلوب قانوناً بتسجيله في دائرة المرور المختصة.
|
|
على المحكمة الاطلاع على عقد تأسيس الشركة وهل هي مؤسسة وفق قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل لسنة 2004 لمعرفة عما اذا كانت تتمتع بالشخصية المعنوية طبقاً لاحكام القانون المدني .
|
|
أتعاب المحاماة عند عدم الاتفاق على مقدارها يسقط الحق بالمطالبة بها بمرور ثلاث سنوات مادة (65) قانون المحاماة .
|
|
حق المرور من الدعاوى التابعة للرسم المقطوع ويكون حكم محكمة البداءة فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز وعليه يكون الطعن التمييزي أمام محكمة التمييز الاتحادية .
|
|
اذا كان الادعاء يناقض ما ثبت بكتب رسمية فيكون الادعاء غير صحيح لأن التناقض مانع من سماع الدعوى .
|
|
إحالة الدعوى وفق الاختصاص المكاني من حق الخصوم وليس من النظام العام فقرار رفض الإحالة للخصوم حق الطعن تمييزاً فقط وليس للمحكمة .
|
|
اذا كان موضوع الدعوى يتعلق بتعويض عن تجاوز على مقلع الحصى فيكون مشمولاً بقانون تنظيم الاستثمار المدني رقم 912لسنة 1988 المعدل بالقانون 13 لسنة 1994 وفي المادة
|
|
يحال المتهم في القضايا الإرهابية بدعوى واحدة بغض النظر عن عدد الجرائم المرتكبة وأماكنها إذا كانت خاضعة لقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 .
|
|
المحامي لايستحق راتب من شبكة الحماية الاجتماعية .
|
|
إذا طلب المدعي إلغاء الأوامر الإدارية التي أصدرها المدعى عليه بحقه واحتفظ بالتعويض ، فأن الدعوى تكون من الدعاوى غير مقدرة القيمة ويكون الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز .
|