إحالة الدعوى وفق الاختصاص المكاني من حق الخصوم وليس من النظام العام فقرار رفض الإحالة للخصوم حق الطعن تمييزاً فقط وليس للمحكمة .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::207/تعين مرجع/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إحالة الدعوى وفق الاختصاص المكاني من حق الخصوم وليس من النظام العام فقرار رفض الإحالة للخصوم حق الطعن تمييزاً فقط وليس للمحكمة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه سبق لمحكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر وان أصدرت حكمها المؤرخ 23/6/2008 في الدعوى المرقمة 3546/ش/2008 قضت فيه الحكم بالتفريق بين المدعية (د) والمدعى عليه (أ) وفقاً للمواد (41و45و47و48 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ) وبتاريخ 25/8/2010 اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي الصادر بحقه والمشار اليه فيما تقدم طالباً الحكم بجرحه وإبطاله وفي جلسة 8/9/2010 وبناءاً على طلب وكيلة المعترض قررت المحكمة إحالة الدعوى على محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية حسب الاختصاص المكاني وبتاريخ 28/9/2010 قررت المحكمة الأخيرة رفض الإحالة وأعيدت الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر التي طلبت بكتابها المرقم 914 في 4/10/2010 عرض الأمر على محكمة التمييز الاتحادية وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وحيث ان هذه الهيأة وجدت أن طلب إحالة الدعوى وفق الاختصاص المكاني هو من حق الخصوم وليس من النظام العام لذا فأن قرار رفض الإحالة هو الأخر قابل للطعن من قبل الخصوم وليس المحكمة ولما تقدم فأن طلب تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى لا مورد له من القانون لذا قرر رده وإعادة الدعوى الى محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر مع ملاحظة ان ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز في مثل هذه الحالة ان تقوم المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي بإبطال حكمها المعترض عليه وإحالة الدعوى المختصة مكانياً ( بعد طلب ذلك الخصم ) وصدر القرار بالاتفاق في 1/ذي الحجة/1431هـ الموافق 7/11/2010م.