|
عقد إيجار المحل التجاري يحكمه أحكام القانون المدني وينتهي العقد بانتهاء المدة المحددة في العقد.
|
|
المستأجر المحكوم بتخلية دار السكن للضرورة الملجئة يستحق تعويضاً من المؤجر يساوي الفرق بين بدلي الإيجار للفترة المطالب بها وذلك عند عدم إشغال المؤجر للعقار موضوع التخلية.
|
|
العقار المثقل برهن تأميني تتولى مديرية التسجيل العقاري إجراءات البيع ويخرج ذلك عن اختصاص دوائر التنفيذ.
|
|
الإنذار المسير للمستأجر يجب ان يشتمل على المطالبة ببدل إيجار الشهر المستحق وليس ما قبله لان ما قبله أصبح ديناً بالذمة.
|
|
عند ادعاء الخصم كون السند المبرز بالدعوى مزور , ووجدت المحكمة قرائن قوية تؤيد هذا الادعاء, عليها ان تجعل الدعوى المنظورة مستأخرة وان تقرر إحالة المتداعيين على
|
|
اذا كان هناك تباين كبير بين تقدير الخبير الاول وتقدير الخبراء الثلاثة وطلب احد الخصوم انتخاب خمسة خبراء فعلى المحكمة الاستجابة لهذا الطلب لإجراء التقدير وفق اسس فنية بعيدة عن الإجحاف او المغالاة.
|
|
العقار العائد لوزارة المالية عن طريق الشراء غير مشمول بأحكام القرار 80 لسنة 1970 ولا يملّّك الى البلدية.
|
|
تعتبر الشكوى كيدية اذا حركت بداعي ان الشيك المسحوب بدون رصيد مادام هناك ورقة مخالصة تثبت ان تحرير الشيك كان للضمان وانتفت الحاجة إليه نهائيا ً.
|
|
لا يُعد السفر خارج العراق معذرة مشروعة لوقف التقادم لجواز تقديم الطلب بصرف الراتب التقاعدي من قبل المتقاعد أو وكيله.
|
|
في الكفالة المصرفية الكفيل يضمن ذمة المكفول في المبالغ كافة التي بذمة المكفول الحالية والمستقبلية.
|
|
الدفع الذي لم يرد أمام محكمة الموضوع لا يؤخذ به أمام المحكمة التي تنظر الطعن التمييزي.
|
|
يجب إيراد الدفوع أمام محكمة الموضوع إبتداءاً أو عن طريق الدعوى الأعتراضية أذا كان الحكم غيابياً ولايجوز إيرادها أمام محكمة التمييز لأول مرة.
|
|
الارض العائدة الى أمانة بغداد اذا تم تخصيصها الى جهة معينة لانشاء مرفق عام عليها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) يجعل الجهة المالكة (أمانة بغداد) ملزمة بذلك وليس لها طلب استعادتها.
|
|
إنَّ الفصل العشائري عبارة عن ديَّه تدفعها عشيرة الجاني الى عشيرة المجنى عليه لدرء الثأر ودفع الضرر وأن تحديد المستحقين لمبلغ الفصل العشائري يتطلب الأستعانة بأهل الخبرة وفقاً للأنصبة الشرعية.
|
|
في حالة بطلان العقد لعدم التسجيل يجب رد الدعوى لأن العقد الباطل بحكم العدم ولاينتج أثراً ويعاد الطرفين الى حالتهما قبل التعاقد.
|