ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::411/تعويض/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كان موضوع الدعوى يتعلق بتعويض عن تجاوز على مقلع الحصى فيكون مشمولاً بقانون تنظيم الاستثمار المدني رقم 912لسنة 1988 المعدل بالقانون 13 لسنة 1994 وفي المادة (13) منه التي حددت جهة الطعن بقرار اللجنة المشكلة وفق أحكام المادة (11)من تعليمات المقالع رقم (11) لسنة 1989 ولا يجوز إقامة دعوى بذلك.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتملاً على اسبابه فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوع الدعوى تبين ان المدعى عليه /المميز عليه /اضافة لوظيفته كان قد صادق في 25/12/2005 على قرار اللجنة المؤلفه بموجب احكام المادة (11)من تعليمات المقالع عدد (1) لسنة 1989 المتضمن استيفاء مبلغ مقداره (22,500,000) دينار من المدعي لتجاوزه على مقلع الحصى الخابط الواقعة في المقاطعة (14) جبور الغربية وقد اقام المدعي المميز دعواه في 15/3/2009 طالباً الحكم بعد مطالبته بذلك المبلغ وحيث ان المادة (13)من قانون تنظيم الاستثمار المدني رقم 912 لسنة 1988 المعدلة بقانون التعديل الاول رقم 13 لسنة 1994 قد حددت جهة الطعن بقرار اللجنة المشار اليه انفاً فأجازت الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً امام لجنة مركزية تؤلف بقرار من وزير الصناعة والمعادن وتخضع قراراتهالمصادقته لذا فقد كان متعيناً على المدعي/المميز مراعاة قواعد الاختصاص واتباع الطريق الذي رسمه القانون ولما كان الحكم الاستئنافي المميز قد انتهى الى ذلك تصديقه ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 13/جمادى الثاني /1431هــ الموافق 27/5/2010م .

 

سنە قرارات مدنی