حق المرور من الدعاوى التابعة للرسم المقطوع ويكون حكم محكمة البداءة فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز وعليه يكون الطعن التمييزي أمام محكمة التمييز الاتحادية .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::226/ طعن تمييزي/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
حق المرور من الدعاوى التابعة للرسم المقطوع ويكون حكم محكمة البداءة فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز وعليه يكون الطعن التمييزي أمام محكمة التمييز الاتحادية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد بان محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية اصدرت قرارها المرقم 175/حقوقية /2010 في 7/10/2010بفرض قرار إحالة الطعن التمييزي المقدم من قبل المميزة (المدعية ) (س) الصادر عن الهيأة المدنية عقار في هذه المحكمة بعدد 1320/الهيأة المدنية عقار /2010 في 8/8/2010 واحالة اضبارة الدعوى المرقمة 349/ب/2009 مع الطعن التمييزي الى هذه الهيأة لتحديد الهيأة المختصة بالنظر في الطعن المذكور استناداً للمادة 13/اولاً – ب /2 من قانون تنظيم القضائي وقد وجد بان موضوع الدعوى المذكورة يتعلق بطلب تثبيت حق المرور للقطعة العائدة للمميزة المرقمة 114 م 48 بلد وهي من الدعاوى التابعة لرسم مقطوع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 19/اولاً من قانون الرسوم العدلية والتي تختص محكمة البداءة بنظرها استناداً للمادة 32/1 من قانون المرافعات المدنية ويكون بدرجة اخيرة قابلاً للتمييز لدى (محكمة التمييز الاتحادية ) وليس لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ) كما ورد بقرار الهيأة المدنية عقار اعلاه وعليه قرر احالة العريضة التمييزية مع اضبارة الدعوى الى الهيأة المذكورة للنظر فيها حسب الاختصاص واشعار محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية بصفتها التمييزية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 18/ذي الحجة /1431 هــ الموافق 24/11/2010م .