|
اذا عجز المدعي عن اثبات دعواه امام محكمة البداءة وطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة الذي حلفها وفقا ً للصيغة التي قررتها المحكمة فلا يجوز منح (المدعي) (المستأنف) هذا الحق ثانية امام محكمة الاستئناف.
|
|
رد دعوى التخلية المقامة من قبل المالك لعيب في الإنذار المسير للمستأجر يجعل عقد الإيجار مجدداً تلقائيا ً وليس للمستأجر حق المطالبة باجر المثل.
|
|
قيام مالك الأرض المسجل صنفها زراعية في سند التسجيل العقاري اذا اقام بغرسها بالأشجار وجعلها بستانا ً, ليس له حق مطالبة دوائر الري بالتعويض إذا أصاب الأشجار ضررا ً لقلة المياه.
|
|
دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى تقام أمام المحكمة التي قضت بأساس الدعوى ولو لم تدخل في اختصاصها أصلا ًباستثناء المحاكم الجزائية والاستئناف والتمييز مادة (40) مرافعات.
|
|
ليس للشريك في العقار الشائع حق مطالبة الشركاء بقيمة المحدثات التي أحدثها في العقار الشائع إلا بعد إزالة شيوع العقار أو قسمته أن كان قابلا للقسمة.
|
|
المطالبة بالتعويض عن حوادث الدهس تكون أمام شركة التامين الوطنية وفقا ً لأحكام قانون التامين الإلزامي رقم 52 لسنة 1980 والقرار 815 لسنة 1982 وان القانون 17 لسنة 2005
|
|
طلب التعويض من قرار إداري تعسفي يستوجب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري كون القرار تعسفي ويلغى هذا القرار حتى يحكم بالتعويض.
|
|
اذا جاءت جميع الشهادات على السماع والظن والتخمين ولا توجد بينة وشهادة عيانية فلا تكون هذه الشهادات سببا للحكم وعلى المحكمة اعتبار المدعي عاجزا ً عن الإثبات وتمنحه
|
|
على المحكمة التحقيق عما اذا كان العقار محبوس ولا يمكن الوصول الى الطريق العام الا عن طريق العقار المجاور وذلك بالاستعانة الى خبراء مختصين بذلك لترتيب حق المرور الى العقار المحبوس من العقار المجاور.
|
|
إقامة الدعوى من الوكيل قبل اكتسابه صفة الوكيل عن المدعي تجعل الدعوى مقامة من شخص لا يملك حق التقاضي وتكون الخصومة غير متحققة والخصومة من النظام العام مادة (80) مرافعات.
|
|
مرور أنابيب النفط في ارض الغير يستحق المالك اجر المثل عن المساحة المشغولة بها تلك الأنابيب مع محرماتها ولا يستحق اجر المثل عن المساحة الكلية للأرض.
|
|
إنشاء احد المشاريع التي ذكرتها المادة (الأولى) من قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 على ارض الغير تجعل هذه الأرض بحكم المستملكة اعتبارا ً من تاريخ نشر
|
|
الزوجة المحكوم لها بنفقة على زوجها ومنها النفقة عن بدل المسكن فلا يحق لها إشغال الدار العائدة للزوج وتحكم بمنع المعارضة.
|
|
الكشف المستعجل هو تثبيت الحالة الراهنة دون المساس بأصل الحق ويختم الكشف عند انتهاء الإجراءات أما تقديم الدفوع بشأن الحق موضوع الكشف يتم عند إقامة الدعوى.
|
|
ترك المستأجر للمأجور مدة تزيد على (45) يوماً بدون عذر مشروع يكون سبباً لطلب تخلية المأجور.
|