ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::430/ أتعاب محاماة /2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
أتعاب المحاماة عند عدم الاتفاق على مقدارها يسقط الحق بالمطالبة بها بمرور ثلاث سنوات مادة (65) قانون المحاماة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان المدعي وفي لائحته المؤرخة 1/3/2009 أقر بأن جميع الدعاوى المطالب بأجر المثل عنها قد مضت على إنتهاءها مدة تزيد عن ستة سنوات وبما ان حق المحامي في المطالبة بأتعاب المحاماة في حالة عدم وجود أتفاق كتابي بها يسقط بعد ثلاث سنوات من تاريخ أنتهاء العمل الموكول أليه وفق ما تقضي به احكام المادة (65) من قانون المحاماة لذا يكون الحكم المميز للاسباب والحيثيات التي أستند عليها قد جاء صحيحاً عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 13/جمادى الاخرة /1431هــ الموافق 27/5/2010م .

 

سنە قرارات مدنی