يحال المتهم في القضايا الإرهابية بدعوى واحدة بغض النظر عن عدد الجرائم المرتكبة وأماكنها إذا كانت خاضعة لقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::49/إحالة/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يحال المتهم في القضايا الإرهابية بدعوى واحدة بغض النظر عن عدد الجرائم المرتكبة وأماكنها إذا كانت خاضعة لقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد إن قاضي تحقيق الحلة أحال المتهم (ش) مرجأ تقرير المصير وبموجب قرار الإحالة المرقم 704 في 17/8/2008 على المحكمة الجنائية المركزية / الهيأة الرابعة في بابل لإجراء محاكمته وفق أحكام المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب بدلالة المادة الرابعة منه بدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات عن جريمة قتل المجنى عليه (ر) وخطف المجنى عليهما (ك و ن) وبتاريخ 20/10/2008 وفي الدعوى المرقمة 122/ج/2008 حكمت محكمة الجنايات المذكورة بالإعدام شنقاً حتى الموت عن كل جريمة من الجرائم المذكورة وبموجب المواد المشار إليها فيما تقدم كما لاحظت هذه المحكمة إحالة المتهم المذكور من قبل محكمة تحقيق الحلة وبموجب قرار الإحالة المرقم 705 في 17/8/2008 على نفس محكمة الجنايات المذكورة والتي أصدرت قرارها في 20/10/2008 وفي الدعوى المرقمة 123/ج/2008 بأدانته عن ثلاثة جرائم الأولى والثانية وفق أحكام المادة 406/1-أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 منه والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 عن قضية قتل المجنى عليه (أ و ز) والجريمة الثالثة وفق المادة الثانية/8 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 عن جريمة خطف المجنى عليه (م) وحيث ان ما استقر عليه قضاء الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية هو إحالة المتهم في القضايا الإرهابية بدعوى واحدة بغض النظر عن عدد الجرائم المرتكبة وأماكنها إذا كانت خاضعة لقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية المركزية الرابعة في بابل في هذه القضية والتدخل تمييزاً بقرار الإحالة المرقم 704 في 17/8/2008 الصادر من محكمة تحقيق الحلة ونقضه وإعادة الدعوى إليها لتنفيذ ما تقدم ومن ثم إحالة المتهم أعلاه وبدعوى واحدة على محكمة الجنايات المختصة ( وإشعار المحكمة الجنائية المركزية / الهيأة الرابعة في بابل بهذا القرار ) وصدر القرار استناداً للمادة 259/8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل بالاتفاق في 18/ذي القعدة/1431هـ الموافق 26/10/2010م.