عقد الرهن وحيث ان عقد الرهن موضوع الدعوى ما زال قائما ولم يتم انقضائه باحدى الطرق القانونية الواردة في نصوص القانون المدني لذا فان دعوى المدعي فاقدة بسببها القانوني .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::61//2013
جهة الاصدار::
مبدء الحكم
عقد الرهن وحيث ان عقد الرهن موضوع الدعوى ما زال قائما ولم يتم انقضائه باحدى الطرق القانونية الواردة في نصوص القانون المدني لذا فان دعوى المدعي فاقدة بسببها القانوني .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون، حيث اجرت المحكمة تحقيقاتها وثبت لها صحة الرهن وانها اوضحت ان زوجها المدعي نظم لها وكالة عامة لغرض تسلم قرض للارض العائدة له وانها راجعت مصرف بغداد ورفض اقراضها لعدم وجود حساب جار لديها لذا فقد تمت الاستعانة بالمدعى عليه الثاني والذي هو ابن شقيق زوجها لتسجيل القرض باسمه لوجود حساب جار له في المصرف وان يقوم بتسلم القرض وتسليمه لزوجها المدعي واقرت انها نظمت القرض ووقعت ببصمة ابهامها على المعاملة باعتبارها وكيلة المدعي زوجها وان المحكمة اطلعت على الوكالة ومن ضمن صلاحياتها رهن اموال الموكل المنقولة وغير المنقولة تامينا للتسهيلات الممنوحة له من المصارف ولها حق عقد كافة العقود وحيث ان القرض عند تنظيمه كان بهدف اقراض المدعي المبلغ المطلوب لقاء الرهن لذا فان تصرف الوكيلة صحيح وعلى وفق الصيغة المثبتة في الوكالة اما موضوع عدم تسليم المدعي لمبلغ القرض من المدعى عليه الثاني والذي حول القرض ضمانا لتسهيلات فهذا لا يقدح في صحة عقد الرهن وانه يشكل موضوعا مستقلا لدعوى يحق للمدعي اقامتها ان كان له مقتضى ضد المدعى عليه الثاني لعدم تسليمه مبلغ القرض وان طلب المدعي رفع اشارة الرهن لا سند له من القانون لتعلق ذلك بحق المدعى عليه الاول في ضمانات ما قدمه من تسهيلات وحيث ان عقد الرهن موضوع الدعوى فاقدة لسندها القانوني وتون واجبة الرد ويكون ما انتهى اليه الحكم المميز من تاييد الحكم البدائي المستانف القاضي برد دعوى المدعي مستندا الى حكم القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاكثرية في 14/ شعبان/ 1434 هـ الموافق 24/6/ 2012م.