حياد القاضي- ان العبارات التي كتبت في الفصل الاخير من القرار لا تأتلف مع حياد القاضي ولا تستقيم مع ما توجبه احكام المادة 159/أ من قانون المرافعات المدنية التي توجب ان تكون
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::851/حياد القاضي/2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
حياد القاضي- ان العبارات التي كتبت في الفصل الاخير من القرار لا تأتلف مع حياد القاضي ولا تستقيم مع ما توجبه احكام المادة 159/أ من قانون المرافعات المدنية التي توجب ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها وان تستند الى احد اسباب الحكم المبنية في القانون وان ذهاب القانون كما ورد ي الاسباب الموجبة ان الغاية من التشدد في تسبيب الاحكام هي لحمل القضاة على الا يحكموا في الدعوى على اساس فكرة مبهمة لم تتضح معالمها او مجملة غابت او خفيت تفاصيلها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعنين التمييزين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما والنظر فيها معا ولدى النظر في الحكم الاستئنافي المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وجاء اتباعا لما ورد بقرار النقض التمييزي عدد 227/هيئة موسعة مدنية/2011 في 22/2/2012 حيث ان محكمة الاستئناف اجرت التحقيقات اللازمة لحسم الدعوى واتضح ان المميز/المستأنف عليه/المدعى عليه اتفق مع المييز عليه/المستانف/المدعي بموجب العقد رقم 421 في 12/10/2008 على تجهيز المدعى عليه/الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بكمية من السمن النباتي تبلغ (25000) طن +10% وبعد ذلك تم الاتفاق لاحقا على اسبددال بقية الكمية غير المجهزة منها بمادة زيت زهرة الشمس بموجب ملحق للعقد المتمثل بكتاب الشركة المذكورة رقم 5 في 19/3/2009 والتي تبلغ (000/348/24) طن وبسعر (2250) دولار للطن الواحد وحسب مواصفات الشركة المعتمدة وحيث ان الشركة المدعى عليها تسلمت (7700) طن ورفضت تسلم البقية من كمية الزيت المتفق عليها بشروط جديدة وهي تتمثل باشتراط السعر بمبلغ (1500) دولار للطن الواحد وان يكون تاريخ نفاذ صلاحيتها في عام 2011 وهي تعد شروطا خارجة عن العقد وملحقه المشار اليها اذ يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيه ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول ايضا ماهو من مستلزماته على وفق القانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام كما تقضي بذلك المادة (150) من القانون المدني واذا نفذ العقد كان ملزما ولا يجوز لاحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي عملا باحكام المادة (146) من القانون المذكور وحيث ان محكمة الاستئناف قد استعانت بخمسة خبراء وقدموا تقرير خبرتهم المؤرخ 3/6/2012 المتضمن ان الكميات المجهزة من المميز عليه/المستانف/المدعي صالحة للاستعمال وفقا لما تبين من الفحوص المختبرية الجارية على المادة المجهزة كما ان فترة نفاذ صلاحيتها تبلغ من سنة ونصف الى سنتين وان الفترة المذكورة تكفي للفحص والنقل والتوزيع وان الكمية المجهزة لا تسد حاجة المستحقين للبطاقة التموينية لاكثر من اربعة اشهر وحيث ان تقرير الخبراء المذكور جاء مفصلا ومسببا فاعتمدته المحكمة سببا لحكمها المميز تطبيقا للمادة 140/اولا من قانون الاثبات وعليه فان امتناع الشركة المدعى عليها من تسلم الكمية الباقية من زيت زهرة الشمس ابتداء من 30/9/2009 يعد اخلالا بالتزامها العقدية وحيث ان في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ استنادا للمادة 177 من القانون المدني وهذا ما قضت به محكمة الاستئناف في حكمها المميز الذي قضى بفسخ الحكم البدائي المستانف والحكم للمدعي على وفق الادعاء لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزين رسم التمييز مع التنويه الى ان ما ورد في الحكم الاستئنافي المنقوض عدد 519/س هـ 1/201 في 21//7/2011 من عبارات وهي (ثم اعقبته بالانذار المسير بواسطة نفس دائرة الكاتب العدل تحث من خلالها المستانف عليه لتسلم بقية الكمية المجهزة والواصلة لمخازن لاشركة يستغيث من خلاله الاضرار التي ستلحق به في حالة اصرار المستانف عليه وعزوفه عن التسلم لكنه لم يجد لاستغاثته امل في سماعها من المستانف عليه لا بل انه طالب من المستانف/اضافة لوظيفته بشروط تعجيزية لاجل التسلم) وهي عبارات لا تاتلف مع حياد القضاء ولا تستقيم مع ما توجيه احكام المادة (159/1) من قانون المرافعات المدنية التي توجب ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها وان تستند الى احد اسباب الحكم المبينة في القانون وان ذهاب القانون كما ورد في الاسباب الموجبة ان الغاية من التشدد في تسبيب الاحكام هي لحمل القضاة على الا يحكموا في الدعاوى على اساس فكرة مبهمة لم تتضح معالمها او مجملة غابت او خفيت تفاصيلها وصدر القرار بالاتفاق في 14/شعبان/ 1434 هـ الموافق 24/6/2013م.