ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::179//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
البينة الشخصية لا تكفي لاثبات الاعلة للمدعيين حال حياتهما وانما يتطلب حصولهما على حكم بات بثبوت الاعالة او ابرازهما حجة اعالة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك ان محكمة الاستئناف لم تتبع القرار التمييزي المرقم 1638/هيئة استئنافية نتقول/2011 في 31/10/2011 حيث انها لم تركن الى راي الخبراء لتحديد مدى مساهمة المتوفي (ض) في الخطأ الذي ادى الى صعقه بالتيار الكهربائي كما انها قضت للمدعيين بالتعويض المادي بلااعتماد على البينة الشخصية التي احضرها المدعيين للاثبات كون ولدهما المتوفي كان يعيلهما حال حياته وهذا غير جائز قانونا وانما يتطلب حصولهما على حكم بات بثبوت الاعالة او ابرازهما حجة اعالة وبخلافه لا يستحقان التعويض المادي وعليه فان اصرار محكمة استئناف على قراها المنقوض في غير محله وحيث لم تراع المحكمة ما ورد اعلاه مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 14/ ذي العقدة/ 1434 هـ الموافق 30/9/2012م.

سنە قرارات مدنی