ان استمارة التسجيل العقاري نموذج (59) لاتعتبر مستنداً رسمياً لكي يصار الى اتخاذها مقياس للتطبيق لاجراء المضاهاة لعدم حصول الاقرار بمضمونها امام موظف عام او مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::492//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ان استمارة التسجيل العقاري نموذج (59) لاتعتبر مستنداً رسمياً لكي يصار الى اتخاذها مقياس للتطبيق لاجراء المضاهاة لعدم حصول الاقرار بمضمونها امام موظف عام او مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على اسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المــــــؤرخ 31/8/2015 وجد انه موافق للاصول واحكام القانون اذ ان المدعي عجز عن تقديم نماذج من تواقيع المدعى عليه موقعه في معاملات او طلبات رسمية سابقة او معاصرة لتاريخ التعهد الخارجي المؤرخ 19/8/2003 لاتخاذها مقياساً للتطبيق واجراء المضاهاة بغية التثبت من صحة قيامه ببيع قطعة الارض المرقمة 1/1455 مقاطعة 22 صابيات للمدعي واستلامه بدل البيع كما وان اصدار الحكم غيابياً على وفق احكام المادة 41 / اثبات هو امر جوازي وليس وجوبي ويخضع لسلطة المحكمة التقديرية في ضوء ما تستخلصه من ظروف ووقائع الدعوى وقيمة الحق المطالب به ولاسيما وان الدعوى المنظورة هي طلب تمليك عقار وفق احكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل الذي جاء استثناء من القواعد العامة المقررة في القانون المدني والاستثناء لا يجوز التوسع فيه او القياس عليه فضلا عن ذلك ان استمارة التسجيل العقاري نموذج (59) لاتعتبر مستنداً رسمياً لكي يصار الى اتخاذها مقياس للتطبيق لاجراء المضاهاة لعدم حصول الاقرار بمضمونها امام موظف عام او مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه , عليه واستناداً لاحكام المادة 210/2 مرافعات مدنية تقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن وصدر القرار بالاتفاق فــي20/ ذي الحجة/ 1436 هـ الموافق 4/10/2015 م .