حيث لا يوجد طرف خاسر او رابح في دعوى ازالة الشيوع لان الكل سوف ياخذ ما يصيب سهامه من ثمن المال الشائع بعد البيع فلا يجوز للمحكمة الحكم بالزام المدعى عليهم اتعاب
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::530//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
حيث لا يوجد طرف خاسر او رابح في دعوى ازالة الشيوع لان الكل سوف ياخذ ما يصيب سهامه من ثمن المال الشائع بعد البيع فلا يجوز للمحكمة الحكم بالزام المدعى عليهم اتعاب محاماة وكيل المدعية عند الحكم بازالة شيوع العقار بيعاً ويقتضي الزام الشركاء كافة بضمنهم المدعية بالمصريف وبضمنها اتعاب المحاماة لوكيلها.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية فتقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 22/9/2015 تبين ان الفقرة الحكمية تضمنت الزام الطرفين بالرسوم والمصاريف والزام المدعى عليهم / المميزين باتعاب محاماة وكيل المدعية بنسبة 10% من حصة المدعية على ان لاتتجاوز خمسمائة الف دينار واذ لايوجد طرف خاسر او رابح في دعوى ازالة الشيوع لان الكل سوف ياخذ ما يصيب سهامه من ثمن المال الشائع بعد البيع وهذا ما استقر عليه القضاء , مما كان المقتضى بالمحكمة ان تلزم الشركاء كافة بضمنهم المدعية بالمصاريف وبنسبة مايصيب سهامهم من بدل بيع العقار وبضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعية بنسبة 10% من حصة موكلته على ان لاتزيد على خمسمائة الف دينار واذ ان محكمة البداءة خالفت وجهة النظر القانونية فيما يتعلق بالمصاريف مما يستوجب نقض حكمها المميز من هذه الجهة , لذا واستناداً للمادة 210/3 مرافعات مدنية قرر نقض الحكم المميز واعادة الاضبارة لمحكمتها لاتباع ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 14 / محرم / 1437 هـ الموافق 27/10/2015 م .