يكون الحكم بازالة شيوع العقار بيعاًمنسجماً مع أحكام المواد 1070 و 1072 و 1073 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل اذا ثبت بانه لا يقبل القسمة بين الشركاء لأصغر
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::311//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
يكون الحكم بازالة شيوع العقار بيعاًمنسجماً مع أحكام المواد 1070 و 1072 و 1073 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل اذا ثبت بانه لا يقبل القسمة بين الشركاء لأصغر حصة فيه لتعارض القسمة مع مساحة الحد الأدنى المسموح إفرازه قانوناً بمقتضى أحكام القرار 940 لسنة 1987 حيث أن الشريك لا يجبر على البقاء على الشيوع ألا بمقتضى نص أو شرط او وجود مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون ازالة شيوع العقار بيعاً بالمزايدة العلنية
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 20/4/2015 وجد بأنه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند اليها إذ جاء اتباعاً للقرار التمييزي الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 135/حقوقية/2015 في 2/3/2015 حيث ثبت من صورة قيد العقار المبرزة وتقرير الخبير المساح المختص بان العقار موضوع الدعوى المرقم 1/57 م 19 غزاليه لا يقبل القسمة بين الشركاء لأصغر حصة فيه لتعارض القسمة مع مساحة الحد الأدنى المسموح إفرازه قانوناً بمقتضى أحكام القرار 940 لسنة 1987 وحيث أن الشريك لا يجبر على البقاء على الشيوع ألا بمقتضى نص أو شرط ولعدم وجود المانع القانوني أو ألاتفاقي الذي يحول دون ازالة شيوع العقار أعلاه بيعاً بالمزايدة العلنية لذا يكون الحكم المميز منسجماً مع أحكام المواد 1070 و 1072و 1073 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل ، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/ 2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، تقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن ،وصـدر القرار بالاتفاق في 14/شعبان /1436 هـ الموافق 1/6/2015 م .