ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::496//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
على المحكمة وقبل رد الدعوى لعدم وجود المصلحة في الدعوى أمهال الطرفين مدة مناسبة لغرض مراجعة مديرية التسجيل العقاري المختصة لإتمام إجراءات نقل ملكية السهام المباعة فإذا انقضت المدة ولم يتم تلك الإجراءات عندئذ تمضي المحكمة بنظر الدعوى على وفق أحكام القانون وتستكمل تحقيقاتها بشأن توافر شروط القرار 1198 لسنة 1977 في طلب المدعين من عدمه كما وان أحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل تسري على جميع العقارات سواء كانت سكنية او تجارية أو صناعية أو زراعية ، اذ جاء نصه مطلقاً والمطلق يجري على أطلاقه ما لم يقيد بمقتضى نص في القانون او بالاتفاق

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 11/8/2015 تبين انه محكمة الموضوع استندت على سببيين برد دعوى المدعي الأول عدم وجود المصلحة في الدعوى وذلك لان المدعى عليه اقر بدعوى المدعين جملةً وتفصيلاً ولم يمانع من نقل ملكية السهام المباعة وهذا النظر من المحكمة غير صحيـــــح ومخالف للقانون إذ كان المقتضى عليها أمهال الطرفين مدة مناسبة لغرض مراجعة مديرية التسجيل العقاري المختصة لإتمام إجراءات نقل ملكية السهام المباعة فإذا انقضت المدة ولم يتم تلك الإجراءات عندئذ تمضي المحكمة بنظر الدعوى على وفق أحكام القانون وتستكمل تحقيقاتها بشأن توافر شروط القرار 1198 لسنة 1977 في طلب المدعين من عدمه ، أما السبب الثاني وهو أن القرار المشار أليه عالج التعهدات المنصبة على العقارات المخصصة للسكن فقط وانه حصر طلب التمليك بشرط السكن وإقامة المنشأت بينما العقار موضوع الدعوى ذو طبيعة تجارية صرفة فهذا النظر من المحكمة أيضا غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان أحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل تسري على جميع العقارات سواء كانت سكنية او تجارية أو صناعية أو زراعية ، اذ جاء نصه مطلقاً والمطلق يجري على أطلاقه ما لم يقيد بمقتضى نص في القانون او بالاتفاق وإذ أن محكمة البداءة خالفت وجهة النظر القانونية المتقدمة مما يستوجب نقض حكمها المميز، لذا واستناداً للمادة 210/ 3 مرافعات مدنية ، قرر نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لأتباع ما تقدم وإصدار الحكم القانوني السليم في ضوء ما تتوصل اليه من نتائج على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة، وصـدر القـرار بالاتفاق في 2/ذي الحجة /1436 هـ الموافق 17/9/2015 م .

سنە قرارات مدنی