لا يجوز ابطال الحكم الغيابي الصادر بازالة شيوع العقار بيعاً بالمزايدة العلنية بتاريخ 3/5/1990 حسب صورة سجل أساس المحكمة المربوطه لمرور فترة طويلة على صدوره و أتلاف اضبارة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::412//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
لا يجوز ابطال الحكم الغيابي الصادر بازالة شيوع العقار بيعاً بالمزايدة العلنية بتاريخ 3/5/1990 حسب صورة سجل أساس المحكمة المربوطه لمرور فترة طويلة على صدوره و أتلاف اضبارة الدعوى الأصلية استناداً للتعليمات النافذة ، وعدم وجود أية أوليات للاضبارة حالياً مما يتعذر معه الوقوف على صحة ادعاء المعترضين وبعد اجراء عدة بيوعات على العقار بعد بيعه بالمزايدة العلنية نتيجة دعوى ازالة الشيوع لتعلق حقوق الغير حسن النية به ، لضمان استقرار المعاملات التصرفية الجارية على الملكية العقارية وتعزيز الثقة بالبيوعات التي تجريها المحاكم والذي يترتب عليه حتما أبطال البيوعات اللاحقة عليه.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 24/6/2015 وجد بأنه موافق للأصول وأحكام القانون من حيث النتيجة وذلك لان العقار موضوع الدعوى صدر الحكم بازالة شيوعه بيعاً بالمزايدة العلنية بتاريخ 3/5/1990 حسب صورة سجل أساس المحكمة المربوطه مع الأوراق إذ تم أتلاف اضبارة الدعوى الأصلية استناداً للتعليمات النافذة في حينه ولا توجد أية أوليات للاضبارة حالياً مما يتعذر الوقوف على صحة ادعاء المدعين هذا إلى جانب ان الثابت من سند العقار المبرز وكتاب مديرية التسجيل العقاري في الكاظمية المرقم 4851 في 6/4/2015 ان العقار بعد بيعه بالمزايدة العلنية نتيجة دعوى ازالة الشيوع جرت عليه عدة بيوعات وبهذا تعلقت به حقوق الغير حسن النية ولضمان استقرار المعاملات التصرفية الجارية على الملكية العقارية وتعزيز الثقة بالبيوعات التي تجريها المحاكم مما لا يجوز معه أبطال الحكم الغيابي الصادر بازالة شيوع العقار بعد مضي هذه المدة الطويلة على صدوره والذي يترتب عليه حتما أبطال البيوعات اللاحقة عليه وبإمكان المدعين على فرض صحة ادعائهم الرجوع على شركاء مورثهم للمطالبة بحقوقهم أن توفرت الشروط القانونية للمطالبة،عليه ولكل ما تقدم من أسباب واستناداً للمادة 213/ من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل ، تقرر تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة وتحميل المميز رسم التمييز ، وصـدر القــــرار بالاتفاق في 10/شوال /1436 هـ الموافق 26/7/2015 م .