ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::544//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
لا يجوز اصدار قرار بتضمين الموظف دون اجراء لجنة التضمين التحقيق معه وتدوين اقواله بخصوص استلامه لراتبين من جهتين حكوميتين ولا يمكن اعتماد التحقيق الجاري في مكتب المفتش العام. وعلى لجنة التضمين بيان اذ كان خطأ الموظف عمدياً ام غير عمدي كما ان إنهاء خدمات المدعي في دائرة المدعى عليه لا يشكل مانعاً يبرر عدم تبليغه للحضور أمام لجنة التضمين للتحقيق معه بخصوص ما نسب اليه .

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 11/10/2015 تبين انه موافق للأصول وأحكام القانون إذ أن الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها الثبوتية بان لجنة التضمين المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم 10528 في 19/7/2010 الذي صدر قرار التضمين المطعون فيه المرقم 9305 في 2/7/2012 بناءً على توصياتها لم تقم بالتحقيق مع المدعي وتدون أقواله عما نسب أليه بشأن استلامه راتبين من جهتين حكوميتين في آ ن واحد وهما وزارة الثقافة / دائرة السينما والمسرح وشبكة الأعلام العراقي وإنما اعتمدت في ذلك على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة التحقيقية المشكلة في مكتب المفتش العام المشكلة بموجب الأمر (ت ح/ د/ 28/1186 /1747) في 23/8/2011 خلافاً لما تشترطه المادة الثانية من قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 وتعليمات تسهيل تنفيذ القانون المذكور الصادر عن وزير الماليــــة بالعــــدد 3 لسنة 2007 التي أوجبت على لجنة التضمين المشكلة وفق الآلية المرسومة في المادة أعلاه أجراء التحقيق لتحديد مبلغ التضمين والمسؤول عن أحداث الضرر الذي تكبده المال العام وجسامة الخطأ المرتكب فيما اذا كان عمدياً أو غير عمدي والتوصية بتضمين المتسبب في أحداث الضرر مبلغ التعويض عنه حسب الأسعار السائدة وقت حصول الضرر أن كان الخطأ غير عمدي وبضعف المبلغ المذكور أذا كان الخطأ عمدياً ، إذ أن إنهاء خدمات المدعي في دائرة المدعى عليه لا يشكل مانعاً يبرر عدم تبليغه للحضور أمام لجنة التضمين للتحقيق معه بخصوص ما نسب اليه فضلاً عن ذلك لوحظ أن لجنة التضمين أوصت بتضمين المدعي قيمة الرواتب التي تسلمها مضاعفاً من دون بيان عما إذ كان الخطأ المنسوب للمدعي عمدياً أو غير عمدي لذا يكون قرار التضمين شابه عيباً وخلل في إجراءات استصداره توجب بطلانه من الناحية الشكلية دون التصدي أليه من الناحية الموضوعية وهذا ما قضت به محكمة الموضوع في حكمها المميز، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/ 2 مرافعات مدنية ، تقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي ، وصـدر القـــرار بالاتفاق في 26/محرم /1437 هـ الموافق 8/11/2015 م

 

سنە قرارات مدنی