إصدار المحكمة الحكم ( المطعون فيه ) قبل أن تطلع على اضبارتي العقارين موضوع الدعوى للتثبت من مساحتيهما وحدودهما ودون الاستعانة بخبراء مختصين لهذه المهمة يعد خرقا ً للقانون من شانه الأضرار بأموال الدولة.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::12/طعن لمصلحة القانون/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدء الحكم
إصدار المحكمة الحكم ( المطعون فيه ) قبل أن تطلع على اضبارتي العقارين موضوع الدعوى للتثبت من مساحتيهما وحدودهما ودون الاستعانة بخبراء مختصين لهذه المهمة يعد خرقا ً للقانون من شانه الأضرار بأموال الدولة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن لمصلحة القانون مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى النظر في موضوع الطعن وجد أن رئاسة الادعاء العام هيئة الطعن لمصلحة القانون طعنت بكتابها المرقم 113/طعن/2008 7538 في 26/6/2008 بالحكم الصادر من محكمة بداءة الحلة بعدد 1394/ب/2007 في 28/11/2007 الذي قضى بإلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته برفع التجاوز على القطعة المرقمة 3/415م17 تاجيه وبمساحة (56ر47م2) وتسليم الجزء المتجاوز إلى المدعية خاليا ً من الشواغل واعتبار تقرير المساح المؤرخ في 20/11/2007 جزء من الحكم عند تنفيذه . باعتبار أن الحكم المذكور مخالفا للقانون للأسباب الواردة بكتابها المشار إليه. ولدى وضع اضبارة الدعوى موضع التدقيق وجد أن محكمة الموضوع أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تطلع على اضبارتي العقارتي المملوكين للمتداعيين للتثبت من مساحتها وحدودها وانتخاب خبراء مختصين لإجراء الكشف على العقارين وتثبيت حدودهما وبيان ما إذا كان هناك تجاوز من عقار المدعى عليه إضافة لوظيفته على عقار المدعية من عدمه وفي حالة وجود التجاوز بيان مساحته وماهيته هذا التجاوز وحيث أن المحكمة أغفلت ذلك مما يعد خرقا ً للقانون من شانه الأضرار بأموال الدولة مما تنطبق عليه أحكام المادة 30/ أولا ً من قانون الادعاء العام لذا قرر قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه صادر من محكمة بداءة الحلة بعدد 1394/ب/2007 في 28/11/2007 وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم وإصدار حكم جديد فيها وإرساله تلقائيا إلى محكمة التمييز الاتحادية لإجراء التدقيقات التمييزية وإشعار رئاسة الادعاء العام وصدر القرار بالاتفاق في 3/ رجب /1429 هــ الموافق 6/7/2008 م.