ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1127/تسجيل عقار/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تسجيل الأراضي عن طريق الأحكام القضائية يتم بين الأشخاص استنادا ً لأحكام القرار 1198 لسنة 1977 كما أن الأراضي الممنوحة للمواطنين من قبل دوائر الدولة يتم تسجيلها استنادا ً لأحكام المادة 272 من قانون التسجيل العقاري.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون حيث أن أمر مجلس الوزراء المرقم 11278 في 13/9/2003 منع تسجيل قطع الأراضي الممنوحة للمواطنين من قبل ديوان الرئاسة المنحل ومجلس الوزراء في دائرة أخرى ولم تتم تسجيلها قبل 9/4/2003 كما أن تسجيل الأراضي عن طريق الأحكام القضائية يتم بين الأشخاص استنادا ً لأحكام القرار المرقم 1198 لسنة 1977 وان الأراضي الممنوحة للمواطنين من قبل دوائر الدولة يتم تسجيلها استنادا ً لأحكام المادة 272 من قانون التسجيل العقاري فان الحكم المميز القاضي برد دعوى المدعي جاء موافقا ً للقانون قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 26/ جمادي الآخرة / 1429 هــ الموافق 30/6/2008 م .

 

سنە قرارات مدنی