ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1833/تخصيص عقار/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لاتلزم الجمعية التعاونية بحكم قضائي على تخصيص قطعة ارض للمدعي لان التخصيص يعتمد على موافقات جهات حكومية وعلى قوانين لها ضوابط في منحها لقطعة الارض

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا . وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بان محكمة بداءة الرمادي اصدرت حكمها في 17/4/2008 وعدد 621/ب/2007 بالزام المدعي عليه اضافة لوظيفته بتخصيص عقار الى المدعي والزامه بالمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي مبلغ عشرة الاف دينار وان وكيل المدعي عليه لم يطعن استئنافا بالحكم البدائي وانما استانفه المدعي للاسباب الموضحة في عريضة الاستئنافية وقررت محكمة الاستئناف تاييد الحكم البدائي فيما يخص الفقرة الحكمية المتعلقة بالمدعي عليه لكنها من جهة اخرى قررت فسخ الحكم البدائي فيما يخص اتعاب محاماة وكيل المدعي عليه والزمت المدعي باتعاب محاماة لوكيل المدعي عليه مبلغ خمسة عشر الف دينار وحيث ان الفقرة الحكمية المتعلقة بالزام المدعي عليه اضافة لوظيفته بتخصيص قطعة ارض للمدعي لم تميز من وكيل المدعي عليه مما يتعذر التعرض لها لذا لايمكن الزام المدعي عليه بتخصيص قطعة ارض للمدعي لان التخصيص يعتمد على موافقة الجهات الحكومية تنفيذ ان لاحكام القوانين والقرارات النافذه ومدى توافر شروط التخصيص في المدعي لكن وكيل المدعي عليه ارتضى بالحكم البدائي ولم يطعن به اما فيما يخص اجور المحاماة المحكوم بها لوكيل المدعي عليه في الحكم الاستئنافي وقدرها خمسة عشر الف دينار فالمقتضى الحكم بها لوكيل المدعي وليس لوكيل المدعي عليه لان المدعي هو الذي كسب الدعوى نتيجة لعدم الطعن استئنافا بالحكم البدائي فقرر نقض الحكم المميز من هذه الجهة واعادة الاضبارة الى محكمتها لاصدار حكم جديد بالدعوى وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 20/شوال/1429 هــ الموافق 19/10/2008 م .

 

سنە قرارات مدنی