ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::3/إزالة شيوع/2009
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية

مبدء الحكم
لا يجوز للوصية على القاصرين إقامة دعوى إزالة شيوع بيعاً لعقار مملوك للقاصرين ما لم تستحصل الأذن من مديرية القاصرين بذلك.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً, ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك إن المدعية (أ) أقامت الدعوى المرقمة 548/ب/2008 أمام محكمة البداءة أصالة ووصاية عن ولديها القاصرين (ب) و(م) أولاد (ح.أ) طالبة فيها إزالة شيوع البستان المحدث على القطعة 3/39م12 إمام خميس دون ان تستحصل الإذن من مدير رعاية القاصرين ذلك أن طلب إزالة الشيوع بيعاً من شأنه أن يؤدي إلى بيع سهام القاصرين في العقار المذكور وزوال حق ملكتهم للسهام المذكورة وهو ما يستدعي قيام الوصية باستحصال موافقة وإذن مدير رعاية القاصرين على إقامة دعوى إزالة الشيوع حسب وصايتها على القاصرين (ب) و(م) حسبما تقضي المادة 43/اولاً من قانون رعاية القاصرين وكان على محكمة البداءة قبل إصدار قرارها المميز تكليف المدعية أصالة ووصاية على أولادها القاصرين بإبراز ما يؤيد استحصالها على موافقة وإذن مدير رعاية القاصرين على التصرف في سهام القاصرين في العقار موضوع الدعوى بما في ذلك إقامة دعوى إزالة الشيوع وفي حالة عدم حصولها على الإذن المذكور فيمكن إمهالها لفترة مناسبة واستئخار الدعوى لحين الحصول على إذن مديرية رعاية القاصرين وفي حالة عدم الإذن فيتم حسم الدعوى وفق القانون. وحيث ان محكمة البداءة قد جانبت الصواب في قرارها المميز من الجهة المبسوطة أعلاه فقد قررت المحكمة نقض قرار محكمة بداءة بعقوبة المميز المرقم 548/ب2/2008 في 17/12/2008 وإعادة الاضبارة إلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً لنتيجة الدعوى. وصدر القرار بالاتفاق في 7/محرم/1430 هـ الموافق 4/1/2009م.

 

سنە قرارات مدنی