ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1066/مخصصات/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
مخصصات الخطورة بالنسبة للقضاة لصيقة بمزاولة المهنة وتدور معها وجوداً وعدماً وتحجب عنه عند احالته للتقاعد.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى النظر في قرار اللجنة المميز الصادر من لجنة قضايا المتقاعدين وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المميز عليه قاضي من الصنف الاول واحيل الى التقاعد لاكماله السن القانونية بتاريخ 30/7/2007 وحيث ان قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد استقر على ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 120 لسنة 997 لم يعد ساريا بحق القضاة واعضاء الادعاء من الصنف الاول من تاريخ نفاذ قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم 27 لسنة 2008 في 1/1/2008 (القرار رقم 55/هيئة عامة/ 2009 في 10/2/2009) ولان المميز عليه احيل الى التقاعد قبل نفاذ القانون المذكور فأنه يستحق 80% من مجموع الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانه بتاريخ 31/12/2007 استنادا للمادة 31/ثانيا من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل وعدم استحقاق المميز عليه مخصصات الخطورة لكونه لايمارس مهنة القضاء ولان هذه المخصصات لصيقة بمزاولة المهنة وتدور معها وجوداً وعدماً وهو ما استقر عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز (القرار رقم 148/149/هيئة عامة/2008 في 25/2/2009 وحيث ان قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز ملزم في الحالات المشابهة. لذا قرر نقض قرار اللجنة المميز واعادة الاضبارة لتصدر قرارها وفق ما تقدم. وصدر القرار بالاتفاق في 1/ربيع الاول/1403هــ الموافق 26/2/2009م.

 

سنە قرارات مدنی