ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1593/تعويض /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
قيام المدعى عليهما بالمباشرة بهدم البناء خلال المدة القانونية البالغة تسعين يوما ً اعتبارا ً من تاريخ تنفيذ التخلية الفعلية ثم مباشرتها بالبناء بعد إكمال المعاملات الخاصة بإجازة البناء فأنهما تكونان قد نفذتا التزاماتها القانونية وفق ما رسمته المادة (19) من قانون إيجار العقار. ولا يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي استند إليها ذلك لأنه من الثابت في الدعوى بان المدعى عليها قد باشرتا بهدم البناء خلال المدة القانونية البالغة تسعين يوما ً اعتبارا ً من تاريخ تنفيذ التخلية الفعلية كما أنها باشرتا بالبناء بعد إكمال المعاملات الخاصة بإجازة البناء وبذلك تكون المدعى عليهما قد نفذتا التزاماتهما القانونية وفق ما رسمته المادة (19) من قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 979 المعدل وبالتالي تكون دعوى المدعي للمطالبة بالتعويض فاقدة لسندها القانوني وتستوجب الرد وهذا ما قضت به محكمة البداءة وأيدته محكمة الاستئناف في حكمها المميز فقرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 5/ رجب /1429 هـ الموافق 8/7/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی