ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::97/احالة دعوى/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
أذا كان إتباع قرار النقض التمييزي يتطلب إعادة الأوراق الى محكمة التحقيق لأكمال النواقص فعليها إتخاذ القرار بنقض قرار الإحالة وإعادتها الى قاضي التحقيق لأكمال النواقص مع بيان الأسباب وعلى قاضي التحقيق عند إكمال النواقص إعادة الدعوى الى محكمة الجنايات بنفس رقم قرار الإحالة السابق ولايجوز إحالة الدعوى بقرار جديد لأن قرار الإحالة الأول لازال قائماً وأن محكمة الجنايات تنظر الدعوى بنفس رقم الدعوى السابق

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الأتحادية وجد أن محكمة التحقيق المركزية العراقية سبق وأن أحالت المتهم (ك) موقوفاً على المحكمة الجنائية المركزية العراقية بموجب قرار الإحالة المرقم 1565 في 2/8/2006 لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 406/1-أ من قانون العقوبات وأن المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد/الهيئة الثالثة قررت بتاريخ 5/9/2006 في الدعوى المرقمة 1567/ج3/2006 إدانة المتهم المذكور وفق المادة 406/1-أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 منه وحكمت عليه بموجبها بالإعدام شنقاً حتى الموت وأن هذه المحكمة قررت بتاريخ 28/3/2007 وبالأضبارة المرقمة 161/هيئة عامة/2006 نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لإجراء محاكمة المتهم مجدداً وفق ما ورد في القرار وأن المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد/الهيئة الثالثة أجرت محاكمة المتهم مجدداً وقررت بتاريخ 21/1/2008 في الدعوى المرقمة 2125/ج3/2006 إدانة المتهم (ك) وفق أحكام المادة 406/1-أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 منه المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 7 لسنة 2003 وحكمت عليه بموجبها وبدلالة المادة 132/1 من قانون العقوبات بالسجن لمدة خمسة عشر سنة , ولدى النظر في القرارات الصادرة في الدعوى وجد أن المحكمة الجنائية المركزية العراقية بالإضافة الى أنها لم تتبع القرار التمييزي الصادر من الهيئة العامة في هذه المحكمة المرقم 1161 هيئة عامة/2006 في 28/3/2007 فأنها وقعت في أخطاء قانونية جوهرية أخلت بصحة إجراءات المحكمة والقرارات الصادرة في الدعوى ذلك لأن المحكمة وبعد إعادة الدعوى إليها لأجراء محاكمة المتهم مجدداً أحالت الدعوى بهامش من رئيس المحكمة الى محكمة التحقيق لإتباع القرار التمييزي دون أن تتخذ قراراً من هيئة المحكمة بالتدخل تمييزاً بقرار الإحالة ونقضه إذ كان على المحكمة إذا ماوجدت أن إتباع القرار التمييزي يتطلب إعادة الأوراق الى محكمة التحقيق لإكمال نواقص معينة كان عليها أن تتخذ قراراً بالتدخل تمييزاً بقرار الإحالة ونقضه مع بيان أسباب ذلك كما أن محكمة التحقيق المركزية وقعت أيضاً في خطأ قانوني ذلك لأنها وبعد أن تم تدوين إفادة الشاهدين (و) و (غ) من قبل قاضي التحقيق أحالت المتهم مجدداً على المحكمة بموجب قرار إحالة جديد برقم 2063 في 22/8/2007 رغم أن قرار الأحالة السابق المرقم 1565 في 2/8/2006 لازال قائماً ولم يتم نقضه وأن المحكمة الجنائية المركزية العراقية وقعت في خطأ قانوني آخر عندما أعتمدت على قرار الإحالة المرقم 2063 في 22/8/2007 وسجلت الدعوى بعدد جديد تحت رقم 2125/ج3/2006 وأجرت محاكمة المتهم فيها مجدداً رغم أن الدعوى الأصلية المرقمة 1567/ج/2006 لازالت قائمة كما أن المحكمة عندما أجرت محاكمة المتهم مجدداً في الدعوى المرقمة 2125/ج3/2006 لم تتبع القرار التمييزي المرقم 161/هيئة عامة/2006 في 28/3/2007 وأعتمدت على أفادة الشاهدين (و) و (غ) المدونة من قبل قاضي التحقيق ولم تجري من جانبها أي تحقيق من التحقيقات اللازمة المبينة في القرار التمييزي عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والتدخل تمييزاً بقرار الإحالة المرقم 2063 في 22/8/2007 ونقضه وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لإتباع القرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة المرقم 161/هيئة عامة/2006 في 28/3/2008 وصدر القرار أستناداً لأحكام المادتين 259/أ-7 و 264 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالأتفاق في 22/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق 28/4/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی