اذا كانت الشهادات لايمكن الركون اليها فعلى المحكمة أن تسأل وكيل المدعي عّما اذا كان لدى موكله بينة أخرى لاثبات الوديعة وعند عجزه منح المدعي حق توجيه اليمين الحاسمة .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::633/اثبات/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا كانت الشهادات لايمكن الركون اليها فعلى المحكمة أن تسأل وكيل المدعي عّما اذا كان لدى موكله بينة أخرى لاثبات الوديعة وعند عجزه منح المدعي حق توجيه اليمين الحاسمة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه غير صحيح ومخالف للقانون , لان المدعى عليه انكر الدعوى وان المحكمة ركنت الى شهادتي شقيقي المدعية دون بيان تاريخ ولادتهما في المحضر للتأكد من تحملهما الشهادة من عدم ذلك , وان اياً منهما لم يحضر الاتفاق الحاصل بين المتداعيين على أيداع المصاغات من الذهب العائدة للمدعية امانة لدى المدعى عليه والد زوجها حسب إدعاءها , فالشاهد الاول يدعي بأنه ذهب للمدعى عليه وسأله عن المصاغات فأجابه انها في امان والشاهد الثاني ذكر بان شقيقته هي التي اخبرته عن وجود المصاغات لدى المدعى عليه ويشهد أن المدعى عليه هو الذي غصب المصاغات دون بيان الكيفية , وان وكيل المدعى عليه الذي حضر في الجلسة الاخيرة السابقة لاصدار القرار وبعد الاستماع الى اقوال الشاهدين اعلاه قد نفى علاقة موكله بالمخشلات المدعى بها بينما نقلت المحكمة عنه قوله المتضمن صدور حكم مطاوعة ضد المدعى عليها فقط في حيثيات الحكم واغفلت انكاره صحة الدعوى عندما ذكر عدم علاقة موكله بالمخشلات المطالب بها , مما يقتضي السؤال من وكيل المدعية عما اذا كان لدى موكلته بينة اخرى لاثبات وديعة المخشلات العائدة لها لدى المدعى عليه وامتناعه عن اعادتها لها رغم المطالبة من عدم ذلك وعند عجزها عن الاثبات بالبينة المعتبرة واصرار المدعى عليه على الانكار ويجب منحها اليمين الحاسمة مع ملاحظة وجوب رد الدعوى بالزيادة في قيمة المصاغات الواردة في تقرير الخبير على فرض صدور الحكم الفاصل لصالح المدعية , لذلك قرر نقض الحكم المميز واعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على ضوء ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة ,وصدر القرار بالاتفاق في 16/شعبان/1429 هــ الموافق 17/8/2008 م .