شــرط العقــد
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::113/شــرط العقــد/2002
جهة الاصدار::محكمة تمييز أقليم كردستان العراق
مبدء الحكم
شــرط العقــد
نص الحكم
وجد أن الأتفاقية الموقعة هي التي تنظم العلاقة بين الطرفين وأن الفقرتين الخامسة والسادسة من الأتفاقية المذكورة تنصان على تعهد المدعى عليه لشراء أنتاج المدعي من محصول الطماطة على ضوء جودتها وبالسعر المحدد حسب توصية لجنة فنية مختصة تتولى فرز المحصول من حيث الجودة والرداءة على أساس اللون ونسبة المواد الصلبة والحموضة فيها وحيث أن اللجنة المذكورة صنفت المحصول الذي أستلمه أستناداً الى هذه المعايير وأن المدعي أستلم قيمة الطماطة التي جهزها للمعمل وبما أن المادة 571 مدني تنص على ألتزام المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفق الشروط التي تقررها الأتفاقية وهذا ما أقدم عليه المدعى عليه إضافة لوظيفته لذا فأن دعوى المدعي بالمطالبة بفرق السعر لاسند له في القانون.