عند ادعاء الخصم كون السند المبرز بالدعوى مزور , ووجدت المحكمة قرائن قوية تؤيد هذا الادعاء, عليها ان تجعل الدعوى المنظورة مستأخرة وان تقرر إحالة المتداعيين على
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::227/مستند مزور/2008
جهة الاصدار::محكمة استئناف كركوك الاتحادية
مبدء الحكم
عند ادعاء الخصم كون السند المبرز بالدعوى مزور , ووجدت المحكمة قرائن قوية تؤيد هذا الادعاء, عليها ان تجعل الدعوى المنظورة مستأخرة وان تقرر إحالة المتداعيين على قاضي التحقيق المختص بعد تقديم الكفالة الشخصية او النقدية حسب مقتضى المادة (36) من قانون الإثبات وذلك للتحقق من صحة واقعة التزوير, وليس للمحكمة إحالة غير المتخاصمين على قاضي التحقيق حيث لا ولاية لها على غيرهم.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز الصادر في 4/11/2008 م من محكمة بداءة الحويجة في الدعوى البدائية المرقمة 303/ب/2008 والمتضمن إحالة كل من (خ) و (ص) والمدعى عليهما (ت) و(م) على محكمة تحقيق الحويجة للتحقيق معهم في موضوع تزوير الوكالة العامة الصادرة من كاتب عدل الشرقاط بعدد 2693 سجل1566 في 10/3/2008 واعتبار هذه الدعوى مستأخرة لحين حسم الدعوى الجزائية فقد وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان الطعن بواقعة التزوير من قبل وكيلا المدعية وردت على الوكالة العامة الصادرة من كاتب عدل الشرقاط بعدد 2693 سجل 1266 في 10/3/2008 وليست الوكالة المرقمة 2693 سجل 1566 في 10/3/2008 لكاتب عدل الشرقاط, كما وان الفقرة أولاً من المادة 36/من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل نصت على قيام المحكمة عند ادعاء الخصم بتزوير السند وطلبه التحقيق في ذلك وان المحكمة وجدت قرائن قوية على هذا الادعاء أجابته إلى طلبه وألزمته بتقديم كفالة شخصية او نقدية تقدرها هي لضمان حق الخصم وعلى المحكمة إحالة الخصوم على قاضي التحقيق للتحقيق من صحة الادعاء وتقرر جعل الدعوى مستأخرة لحين صدور حكم او قرار بات في واقعة التزوير, الا ان محكمة البداءة اجابت طلب وكيلا المدعية في التحقيق في واقعة تزوير الوكالة العامة وأحالت الخصوم على محكمة تحقيق الحويجة دون ان تلزم المدعية بتقديم الكفالة المطلوبة في الفقرة اولاً من المادة 36 من قانون الاثبات والمشار إليها أعلاه , كما وان محكمة بداءة الحويجة إضافة إلى إحالتها خصوم الدعوى البدائية وهم كل من (د) و (ص) على محكمة التحقيق دون أن يكونا من أطراف الدعوى البدائية ودون ان تكون لمحكمة البداءة الولاية عليهما حيث أن ولاية محكمة البداءة تسري على أطراف الدعوى البدائية فقط. عليه ولكل ما تقدم من أسباب قرر نقض القرار المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق النهج المتقدم ومن ثم إصدار القرار القانوني المناسب فيها وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 21/ذي القعدة/1429 هـ الموافق 19/11/2008م.