ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::561/تـقــادم مسـقــط /2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة

مبدء الحكم
لا يُعد السفر خارج العراق معذرة مشروعة لوقف التقادم لجواز تقديم الطلب بصرف الراتب التقاعدي من قبل المتقاعد أو وكيله.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً , ولدى النظر في قرار اللجنة المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي إستند إليها لأن سفر المميزة (المعترضة) خارج العراق لايعد معذرة مشروعة ولأن المادة 24/ثانياً من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدّل أجاز تقديم طلب صرف الراتب التقاعدي من قبل المتقاعد أو الوكيل القانوني لذلك تكون المدة من شباط عام 2007 ولغاية تاريخ تقديم الطلب في 10/12/2007 من قبل الوكيل القانوني مشمولة بالتقادم المسقط لذا قرر تصديق قرار اللجنة المميز ورد الطعن التمييزي . وصدر القرار بالأتفاق في 8/رمضان/1429هـ الموافق 8/9/2008م.

سنە قرارات مدنی