يجب إيراد الدفوع أمام محكمة الموضوع إبتداءاً أو عن طريق الدعوى الأعتراضية أذا كان الحكم غيابياً ولايجوز إيرادها أمام محكمة التمييز لأول مرة.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::592/دفـــع /2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
يجب إيراد الدفوع أمام محكمة الموضوع إبتداءاً أو عن طريق الدعوى الأعتراضية أذا كان الحكم غيابياً ولايجوز إيرادها أمام محكمة التمييز لأول مرة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية ويتعلق بالحكم الغيابي عدد 153/ب/2008 وتاريخ 4/5/2008 , وحيث أن المادة(209/3) من قانون المرافعات المدنية تنص على أنه (لايجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة أمام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزاً بأستثناء الدفع بالخصومة والأختصاص وسبق الحكم في الدعوى) , ولكون الطعون التمييزية لم تطرح من قبل المميز أمام محكمة الموضوع عن طريق الدعوى الأعتراضية على الحكم الغيابي لغرض المناقشة والأثبات بالطرق القانونية المقررة , وأنها وردت لأول مرة بمناسبة الطعن التمييزي موضوع التدقيق من قبل هذه الهيئة , لذلك قرر رد الطعن التمييزي شكلاً إستناداً للمادة أعلاه وتحميل المميز رسم التمييز, وصدر القرار بالأتفاق في 27/شعبان/1429هـ الموافق 28/8/2008 م.