ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::234/قيمة محدثات/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ليس للشريك في العقار الشائع حق مطالبة الشركاء بقيمة المحدثات التي أحدثها في العقار الشائع إلا بعد إزالة شيوع العقار أو قسمته أن كان قابلا للقسمة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها لان الطرفين شركاء على وجه الشيوع في العقار موضوع الدعوى وان الأحكام الخاصة بالمال الشائع تقضي بعدم جواز المطالبة باقيام المنشات المحدثة من قبل احد الشركاء إلا بعد إزالة شيوع العقار وانتظار قسمة العقار الشائع أن كان قابلا ً للقسمة لان الشريك إذ تصرف في جزء من المال الشائع فلا يكون للتصرف اثر إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب هذا الشريك (م1062 مدني) وبذلك تكون الدعوى موجبة للرد لإقامتها قبل أوانها وهذا قضت به المحكمة بحكمها المميز عليه قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/محرم/1430 هـ الموافق 25/1/2009م.

 

سنە قرارات مدنی