ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::514/اجر مثل /2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
مرور أنابيب النفط في ارض الغير يستحق المالك اجر المثل عن المساحة المشغولة بها تلك الأنابيب مع محرماتها ولا يستحق اجر المثل عن المساحة الكلية للأرض.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون على الرغم من إتباع قرار النقض التمييزي المرقم 1906/هيئة استئنافية-عقار/2007 والمؤرخ في 28/1/2008 حيث تم إدخال وزير النفط وشركة نفط الجنوب شخصين ثالثين في الدعوى للاستيضاح عن الأمور المذكورة في القرار انف الذكر واتضح من بأقوال وكيلهما إن الشركة المستأنف عليها غير مرتبطة بشركة النفط الوطنية المنحلة ولم تكن أعمالها جزءا ً من أعمال هذه الشركة وان أعمالها تختلف عن أعمال الاستكشاف والحفر والتي هي من ضمن أعمال شركة النفط كما وإنها دائرة مستقلة غير تابعة إلى شركة نفط الجنوب فتكون غير مشمولة بأحكام القرارين المرقمين 1018 لسنة 1982 و 554 لسنة 1983 هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المرتسم المنظم من مفتش المساحة (أ) وكذلك تقرير الخبراء السبعة لا يصلحان لان يكونا سببا ً للحكم بموجب أحكام المادة (140) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 لان المرتسم لم يبين المساحة الفعلية المشغولة من الأنابيب العائدة إلى المميز إضافة لوظيفته فضلا ً عن عدم بيان مساحة المحرمات التابعة لها والمقتضي تحديد المساحة المشغولة من الأنابيب مع محرماتها حيث يقدر اجر المثل عند ثبوت الادعاء في ضوء هذه المساحة وليس على أساس المساحة الكلية للعقار إضافة إلى أن تقرير الخبراء السبعة كان مقتضيا ً وخلا من الموضوعية او الأسس الصحيحة المعتمدة في التقرير وتضمن انتقالات غير متوازنة وجغرافية في التقدير للسنوات المطالب باجر المثل عنها ولعموم القطعة وليس عن المساحة المشغولة من الأنابيب ومحرماتها ودون الأخذ بعين الاعتبار للظروف الاقتصادية السائدة وحالة الركود والكساد اللتين اتسم فيها الاقتصاد العراقي خلال الفترة المشار إليها وكذلك دون مراعاة للظروف الأمنية في المنطقة والتي أثرت بشكل سلبي على إيجارات العقارات سيما وان تقدير اجر المثل يلزم ان يساوي المنفعة الفعلية التي حرم مالك العقار منها الأمر الذي يتعين إزاءه هدر التقرير سالف الذكر وإجراء الكشف حجية تسعة خبراء اختصاصين في شؤون العقارات بغية تقدير اجر المثل وفق الأسس الصحيحة للتقدير مع ملاحظة إيجار العقارات المماثلة وبدون مغالاة او تحقيق أثراء على حساب المال العام فقرر نقض الحكم وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لأتباع ما تقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 26/ربيع الثاني/1430 هـ الموافق 22/4/2009م.

 

سنە قرارات مدنی