ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::465//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
كفاية الادلة من عدمها. ان ظروف ارتكاب الجريمة الخاصة بالمشتكي من حيث الزمان والمكان وطريقة تنفيذها والمتهمين الذين اشتركوا فيها جاءت متطابقة لشهادة المشتكي الذي لم يسجل شكواه وتمكنت الشرطة من الدلالة عليه على ضوء اعتراف المتهمين الذي جاء صريحا ولم يكن ضمنيا مستنتجا وبذا يكون اصرار المحكمة على الافراج لا سند له من القانون.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة جنايات الرصافة وبالدعوى 1554/ ج4/ 2013 قررت الغاء التهمة الموجهة للمتهمين (م ع ط) و (ق غ ح) و (ع ك م) و (ع س ج) وفق المادة 4/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 8 ق. مكافحة الارهاب والافراج عنهم لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضدهم وعن جريمة خطف المشتكي (س ن ر) ارسلت الدعوى لاجراء التدقيقات التمييزية عليها قررت وبالعدد 11870/ هـ. ج2/ 2013 في 6/8/2013 نقض قرار الافراج واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً لان الادلة وفق الوصف المذكور كافية للادانة قررت محكمة الجنايات وبذات الدعوى في 19/6/2013 الغاء التهمة الموجهة للمتهمين (م ع ط) و (ق غ ح س) و (ع ك م ث) و (ع س ج س) والافراج عنهم لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضدهم عن جريمة خطف المشتكي (س ن ر) وفق المادة 4/1 وبدلالة المادة الثانية/ 8 ق. مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ان وقائع الدعوى تتلخص وكما ورد باقوال المشتكي (س ن) انه قبل حلول شهر رمضان المبارك وعندما كان جالسا امام داره وكان الوقت بعد غروب الشمس مرتديا دشداشة حضرت ثلاثة سيارات وبداخل كل سيارة مجموعة من مسلحن وكانوا ملثمين وقاموا بخطفه وبعد فترة اخلي سبيله بعد دفع فدية قدرها خمسة واربعون الف دولار وعند القاء القبض على المتهمين لارتكابهم جرائم لا علاقة لها بجريمة خطف المشتكي (س ن ر) وتدوين افادة كل واحد منهم اعترف المتهم (ق غ) بتجمع افراد المجموعة بثلاث سيارات وبناءا على المعلومات من المتهم (س ب) واتجهوا الى منطقة بالقرب من نادي النفط وكان الشخص المقصو واقفا امام باب داره عندما ترجل عدة اشخاص وتمكنوا من اقتياده وخطفه وان المعلومات عنه ينقل المشروبات الكحولية بسيارته وان سبب الخطف لمنعه من هذا العمل وبعدها تعرف على اسمه (س ن ر) وكان حصته الف دولار كذلك افاد المتهم (ع ك م) عن اتصال (س ب) و (ع س) وطلبا منه الحضور (هناك واجب شرعي) وكان من ضمن المجموعة (ق غ) و (ع س) و (س ب) و (م) يجهل اسم ابيه و (ح) الملقب ابو رجل المبتورة وشقيق (س ب) واخرين واتجهوا الى المكان بثلاث سيارات وقاموا بخطف شخص كان يرتدي دشداشة بيضاء وواقفا امام باب الدار في منطقة نادي النفط واصعدوه باحدى السيارة وبعد ستة ايام قام 0س ب) باعطاء مبلغ قدره الفي دولار وعند تدوين افادة (ع س ج) اعترف امام المتهم (م ع ط) وعند تدوين افادته قضائيا وبتاريخ 30/9/2009 والتي جاء فيها عن كيفية توزيع افراد المجموعة على ثلاث سيارات واتجهوا الى مكان الشخص الذي خططوا لخطفه وكان متواجدا امام باب داره ويرتدي دشداشة بيضاء وترجلوا وقاموا باطلاق العيارات النارية وأقتيدا المخطوف وبعد فترة اسبوع سلمه (س ب) مبلغا قدره الفي دولار عليه وعلى ضوء ما تقدم فان ظروف ارتكاب جريمة خطف المشتكي (س ن ر) من حيث المكان وزمان وطريقة تنفيذها والمتهمين الذين اشتركوا بها جاءت مطابقة لشهادة المشتكي الذي لم يسجل شكواه وتمكنت الشرطة من الدلالة عليه على ضوء اعتراف المتهمين على ضوء المطالعة المقدمة الى قاضي التحقيق بتاريخ 18/2/2010 عليه فان هذا الاعتراف كان صريحا ولم يكن ضمنيا مستنتجا في ظروف معينة لكي يسانده دليل اخر لذا يكون اصرار محكمة جنايات لا سند له من القانون، قرر نقض قرار محكمة الرصافة بالدعوى 1554/ ج4/ 2013 في 19/6/2013 والمتضمن الغاء التهمة والإفراج عن المتهمين (م ع ط) و (ق غ ح) و (ع ك م) و (ع س ج) واعادة الدعوى إليها لإجراء محاكمتهم مجدداً وفق المادة 4/ 1 بدلالة المادة الثانية/ 3، 8 ق. مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 259/ أ ـ 8 قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في 22/ رمضان/ 1435 هـ الموافق 23/7/2014م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة