الاعتراف المجرد المدون في دور التحقيق بالتهم الثلاث المنسوبة للمتهم جاء مجردا وغير معزز بادلة اخرى سيما وان المتهم تراجع عن اعترافه امام محكمة جنايات بداعي تعرضه للتعذيب
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::648//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الاعتراف المجرد المدون في دور التحقيق بالتهم الثلاث المنسوبة للمتهم جاء مجردا وغير معزز بادلة اخرى سيما وان المتهم تراجع عن اعترافه امام محكمة جنايات بداعي تعرضه للتعذيب وقد استحصل على تقرير يؤيد اقواله الى ان الشاهدين المذكوريين في دور التحقيق لم تتضمن شهادتيهما اي مشاهدة عيانية وانما جاءت على سبيل العموم وبذا يكون القرار الصادر بالافراج والغاء التهم الثلاث صحيح وموافق للقانون.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة جنايات المركزية وبتاريخ 19/7/2006 بالعدد 1383/ج3/2006 قررت ادانة المتهم م وفقا لاحكام المادة الرابعة وبدلالة المادة الثانية/3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 والحكم بالاعدام شنقا حتى الموت وقد اعيد القرار منقوضا بقرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 139/هيئة عامة/2006 في 30/5/2007 للاسباب الواردة فيه اتباعا للقرار المرقم اعلاه اصدرت محكمة جنايات المركزية قرارها المرقم 1518/ج1/2013 في 24/6/2013 بالغاء التهم الثلاث الموجهة الى المتهم م وفقا لعدم كفاية الادلة ضده عن قيامه بالاشتراك مع متهمين مفرقة قضيتهم في عام 2006 بتفجير عبوات ناسفة والاشتباك مع القوات الامنية في منطقة الحصوة الاولى هي نصب وتفجيرر عبوة ناسفة على سيارة لوري تابعة للجيش العراقي والثانية نصب وتفجير عبوة ناسفة على قوات الشرطة في منطقة الحصوة والثالثة الاشتباك مع قوات الشرطة في منطقة الحصوة ولدى التامل في القرار المذكور وجد انه جاء اتباعا لقرار هذه المحكمة المرقم 139/هيئة عامة/2006 في 30/5/2007 وتم ربط جواب مركز الشرطة المحمودية المرقم 25 في 22/2/2008 المتضمن صحة صدور كتابهم المرقم 3228 في 11/6/2006 وحيث ان اعتراف المتهم المدون في دور التحقيق بالتهم المنسوبة اليه جاء مجردا وغير معزز بادلة اخرى سيما وان المتهم تراجع عنه امام محكمة الجنايات بداعي تعرضه للتعذيب وقد استحصل على تقرير طبي يؤيد اقواله برقم 11698 في 3/7/2006 اضافة الى ان الشاهدين المذكورين في دور التحقيق لم تتضمن شهادتهما اي مشاهدة عيانية وانما جاءت على سبيل العموم مما تكون الادلة المتحصلة ضد المتهم غير كافية ومقنعة للتجريم والحكم ويكون القرار الصادر بالغاء التهم الثلاث الموجهة الى المتهم والافراج عنه لعدم كفاية الادلة صحيحا وموافقا للقانون قرر تصديقه استنادا لاحكام المادة 259/أ-2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 24/رمضان/ 1435 هـ 22/7/2014م.