اغفال المحكمة تفهيم المتهم م 224/ د من قانون أصول جزائية. ان اغفال المحكمة الموضوع عن تفهيم المحكوم عليه المذكور وعلى الوجه المتقدم أصبح غير مؤثر لاستخدام حقه القانوني في الطعن من قبل موكله.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::230//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اغفال المحكمة تفهيم المتهم م 224/ د من قانون أصول جزائية. ان اغفال المحكمة الموضوع عن تفهيم المحكوم عليه المذكور وعلى الوجه المتقدم أصبح غير مؤثر لاستخدام حقه القانوني في الطعن من قبل موكله.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان القرارات الصادرة بتاريخ 20/11/2012 عن محكمة جنايات الرصافة في الدعوى المرقمة 3502/ ج/ 2012 قضت بتجريم المتهم (ع ح ح ح) عن ثلاث تهم كل واحدة منها على وفق أحكام المادة الرابعة/ 1 بدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الارهاب والحكم عليه بالاعدام لكفاية الادلة المتحصلة ضده عن جرائم قتل المجنى عليهما (م ح غ) و (م ع) واصابة المشتكي (ا ع ذ)، والغاء التهم الثلاث الموجهة الى المتهم صفاء (م ع) عن تلك الجرائم والافراج عنه لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضده. ووجد ان وقائع الدعوى تتلخص بقيام المتهم (ع ح ح) بتاريخ 24/ 2/ 2009 باطلاق النار من مسدس كاتم الصوت على المشتكي (ا ع ذ) عندما كان يقود سيارته الحكومية في منطقة الكرادة وقد حالت الاسعافات الاولية من دون وفاته، وقيامه بتاريخ 3/3/2009 بالاشتراك بقتل المجنى عليه (م ح غ) في منطقة الكرادة ايضا عندما كان يقود سيارته الحكومية، وقيامه بتاريخ 20/4/2009 بالاشتراك بقتل المجنى عليه (م ع) في منطقة الغدير واثناء التحقيق مع المتهم المذكور اعترف امام المحقق وقاضي التحقيق بحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب بالتهم الثلاث المنسوبة اليه وعزز ذلك بما ورد بأقوال المتهم (ا ف) المفرقة قضيته والمدونة بصفة شاهد وبمحاضر كشوف الادلة واصل الاخبار الخاص بكل جريمة وشهادات الوفاة والتقرير الطبي النهائي الخاص بالمشتكي المصاب (ا ع ذ) وهي أدلة كافية ومقنعة لتجريمه على وفق أحكام مادة الاتهام كما ان عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت المفروضة بحقه لثلاث مرات عن التهم الثلاث جاءت متناسبة وخطورة الجرائم المرتكبة من قبله والنتائج التي نجمت عنها التي تهدد المجتمع وامنه والمواطنين وتحقق الردع العام والخاص وحيث ان المحكمة خلصت الى ذلك فانها تكون قد راعت تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً لذا قرر تصديق القرارات الصادرة في دعوى كافة بما فيها قرار الغاء التهم الثلاث الموجهة الى المتهم (ص م ع) والافراد عنه لعدم كفاية الادلة ضده لانكاره التهم الثلاث المنسوبة اليه في دوري التحقيق والمحاكمة ولم يدحض انكاره دليل أو قرينة ورد الطعن التمييزي لوكيل المتهم (ع ح ح) والتنويه للمحكمة بملاحظة وجوب تطبيق أحكام المادة 224/ د من قانون اصول المحاكمات الجزائية بافهام المحكوم عليه ان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز للنظر في الحكم تمييزا وان له ان يطعن في الحكم الصادر بحقه خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عليه بغض النظر عن طعن وكيله المحامي سواء كان أصيلا أو منتدباً بالقرار الصادر بحق المتهم لان ذلك من الضمانات التي قررها المشرع للمتهم وحيث ان وكيل المتهم المحامي (ف م ا) طعن في الحكم الصادر بحق موكله المتهم (ع ح ح) بلائحته المؤرخة في 4/12/2012 فان اغفال محكمة الموضوع عن تفهيم المحكوم عليه المذكور وعلى الوجه المتقدم اصبح غير مؤثر لاستخدام حقه القانوني في الطعن وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/ أ ـ 1و 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 25/ربيع الثاني/ 1435 هـ الموافق 25/2/2014م.