ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::117//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تخفيف العقوبة وجدت من خلال ظروف القضية وظروف المجرمين وكونهم شباب في مقتبل العمر وغير محكوم عليهم سابقا واجراء المصالحة بين الطرفين والفصل العشائري التي من شانها ردم الهوة بين العشيرتين حقنا للدماء مما يستدعي اخذها بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة وجعلها السجن المؤبد بدلال من الاعدام استدلالا بالمادة 132/1 عقوبات.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان المحكمة الجنائية المركزية الهيئة الثانية قضت بتاريخ 5/11/2012 وبالدعوى المرقمة 1902/ج2/2012 تجريم المتهمين(ح)و(أ)و(د) على وفق احكام المادة الرابعة/1 بدلالة المادة الثانية/1و 8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 لخطفهم المجنى عليه (س) وقتله في منطقة الدوانم-الشعلة في بغداد على كل واحد منهم بالاعدام شنقا حتى الموت وان الحادث يتلخص وعلى النحو الذي اظهرته وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة انه بتاريخ 28/7/2011 اخبر المشتكي س مركز شرطة الشهيد ش عن خروج ولده س من داره ليلة 27/7/2011 ولم يرجع وبعدها ورد اتصال من الهاتف النقال العائد لولده من قبل مجهول يطلب منه دفع فدية مالية مقابل اطلاق سراح ولده بعدها انقطع الاتصال وانه يطلب الشكوى ضد الفاعلين عند التعرف عليهم وبعد جمع المعلومات توصل التحقيق الى الفاعلين وهم المتهمين المشار اليهم وبعد اجراء التحقيق معهم اعترفوا مفصلا بالحادث امام ضابط التحقيق وامام قاضي التحقيق بتوفر الضمانات القانونية وجاء باعرتافهم انهم اتفقوا على خطف المجنى عليه بعد استدراجه والاتصال به من قبل المتهم س بحجة شراء دراجة نارية وتم استئجار سيارة من المتهمين (ح)و(د) وقاما بايصال المجنى عليه س الى دار المتهم (أ) في منطقة الدوانم في الشعلة وبعد دخول المجنى عليه الدار قاموا بتقييد حركته وانهالوا عليه ضربا بالطابوق على راسه الى ان فارق الحياة بعدها قاموا بوضعه في حفرة تم تهيئتها قبل الحادث بدار المتهم (أ) ودفنه ثم قاموا بالاتصال بوالد المجنى عليه من هاتف المجنى عليه طالبين دفع فدية مالية قدرها مائة وخمسون الف دولار بعدها تم القبض عليهم وتعزز اعتراف المتهمين بكشف الدلالة وفي محضر الكشف على محل الحادث ومخططه وفي محضر الكشف على جثة المجنى عليه والتقرير الطبي العدلي التشريحي له الذي استنتج منطمة بان سبب الوفاة يعود الى الاصابة باصابات رضية شديدة وفي اعتراف المتهم ح الصريح امام المحكمة واعتراف بقية المتهمين المؤول امامها عليه يتضح لهذه الهيئة بان الادلة في الدعوى ضد المتهمين كافية ومقنعة للتجريم وان فعلهم يشكل جريمة ارهابية تنطبق واحكام المادة الرابعة/1 بدلالة المادة الثانينة/1و8 من قانون مكافحة الارهاب المشار اليه لذا وحيث ان المحكمة الجنائية المركزية قررت بتاريخ 5/11/2012 وبالدعوى المرقمة 1902/ج2/2012 تجريم المتهمين (ح)و(أ)و(د) وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1و8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 فيكون قرارها قد جاء منسجما واحكام القانون قرر تصديقه لموافقته للقانون ورد الطعون التمييزية امام بشان عقوبة الاعدان شنقا حتى الموت المقضي بها على المجرمين فتجد هذه الهيئة من خلال ظروف الحادث وظروف المجرمين كونهم شباب وغير محكوم عليهم سابقا واجراء المصالحة والفصل العشائري التي من شانها ردم الهوة بين العشيرتين حقنا للدماء مما يستدعي اخذها بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة عليه قرر تخفيف العقوبة المقضي بها على المجرمين وجعلها السجن المؤبد لكل واحد منهم استدلالا باحكام المادة 132/1 عقوبات بدلا من عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت وتنظيم مذكرة سجن جديدة واشعار ادارة السجن بذلك . وصدر القرار بالأكثرية استنادا لاحكام المادة 259/أ-3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 26/ ربيع الاول/ 1435 هـ الموافق 27/1/2014م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة