ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::1//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اجهاد المحكمة نفسها وصولا للقرار العادل.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية واتباعا لقرار محكمة التمييز الاتحادية الصادر بالعدد 6763/هـ جـ 1/2013 في 23/4/2013 قررت محكمة جنايات الرصافة بقرارها الصادر بتاريخ 28/10/2013 وبالعدد 24/ج/2011 بادانة المتهم خ وفق المادة 247/عقوبات والحكم بالحبس الشديد مدة خمس سنوات ولاصرار محكمة الجنايات على قرارها السابق طلبت رئاسة الادعاء العام احالة الدعوى على الهيئة الموسعة الجزائية ولدى المناقشة والتامل من الهيئة المذكورة وجدت من وقائع الدعوى انه بتاريخ الحادث الواقع في 23/10/2005 قام المتهم خ وجماعته في منطقة حمرين طريق تكريت بخطف المجنى عليهم كل من (ف ) و (ر) و (و) و (ف) ومساومة ذويهم على دفع فدية مقدارها 14000 دولار (14) دفتر من العملة الامريكية وبعد مداولات واتصالات مع الشاهد ع تم دفع الفدية واطلاق سراحهم علما ان خطف المشتكين تم تحت الضغط والتهديد والاكراه والضرب لقسم منهم كما ان الدعوى المنضورة تضمن عدة جرائم لعدد من المتنهمين اختلفن من حيث الزمان والمكان حيث جرى التحقيق فيها في اماكن عدة بدأت في محافظة السليمانية حيث وجود تصادم مسلح بين المتهمين في هذه الدعوى نقلوا بعدها الى السليمانية لتردي الوضع الامني في كركوك وهنالك دونت اقوال المتهمين اعيد التحقيق الى كركوك وطوزخوماتو وداقوق لوجود جرائم اخرى لنفس المتهمين ثم تم نقل الدعوى الخاصة بالمخطوف ف وجماعته الى جنايات الرصافة وبقيت الدعاوى الاخرى التي تخص متهمين اخرين مرفقة بها ولم تفرق دعوى المشتكي وجماعته عنها امام هذه الملابسات المتقدمة اجهدت محكمة التمييز الاتحادية نفسها بالتدقيق وصولا للقرار العادل والدقيق حيث وجدت من الادلة تحقيقا ومحاكمة ضد المتهم خ الملقي ابو الكف شهادة الشاهدين العيانية المشتكين ف و ر امام امن سليمانية وقبل اكتشاف الحادث وعندما كان المتهمين راقدين في مستشفى السليمانية بعد المصادمة التي حصلت فيما بين المتهمين ومحكمة تحقيق السليمانية كذلك شهادة الشاهد خ سائق السيارة اللوري الذي كان قريبا من مكان الحادث وكان الحادث قد وقع امام عينيه حيث كان يرى عن بعد عملية الخطف ويرى سيارة المخطوفين وسيارتي الخاطفين البيكب التي تعود للمتهم خ والاوبل التي يقلها الاخرين وعملية المطارة واطلاق النار في منطقة الحادث كذلك شهاة الشاهدين المخطوفين ف و و الاقضيين حايا هذه الشهادات العيانية والواضحة التي وقع الحادث تحت انظارها تعززت باعتراف المتهم امام محكمة تحقيق داقوق والمدعم بالضمانات القانونية وقواله بصفة شاهد وبقية القرائن الاخرى التي تضمنها وقائع الدعوى والتي تطابقت فيما بينها وهي ادلة كافية ومقنعة لبناء حكم قانوني سليم وفق احكام المادة 421/ب/هـ/ج من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة الامر 31 لسنة 2003 وامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحيث ان محكمة جنايات الرصافة لم تتبع ما تقدم ذكره وبذا تكون قد اخطات في تقدير الادلة المتقدمة مما اخل بصحة قراراتها الصادرة منها بالعدد 2476/ج/2011 في 28/10/2013 قرر بالاتفاق نقض كافة القرارات الصادرة منها واعادة الدعوى اليها لاجراء المحاكمة مجددا بحق المتهم واتباع القرار التمييزي الصادر من محكمة التمييز في 20/ربيع الاول/ 1435 هـ الموافق 21/1/2014م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة