ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::688//2014
جهة الاصدار::

مبدء الحكم
اختفاء الملكية عمدا عن هيئة النزاهة يدان على وفق أحكام المادة 245 عقوبات.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون لأن الأدلة المتحصلة في وثائق الدعوى كافية لإدانة المتهم (ف.س.ش) على وفق أحكام المادة 245 عقوبات وذلك لإخفائه عمدا عن هيئة النزاهة ملكيته لسهام في شركة اريج العراق عند تقديمه لكشف المصالح كونه مكلف بذلك بموجب حكم المادة (17) من قانون هيئة النزاهة رقم 32 لسنة 2011 وتكون القرارات الصادرة موافقة لحكم القانون لكن لوحظ في أوراق الدعوى أن شركة اريج العراق ابرمت عقدا مع الدائرة التي يعمل فيها المتهم (ف.س.ش) وهو يملك السهم فيها وهذا الفعل في حال ثبوته يشكل جرما يندرج ضمن منطوق المادة 319 عقوبات وهو فعل مستقل عن فعل اخفاء المعلومات المتعلقة بأسهمه في الشركة وكان على المحكمة اشعار قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه على وفق ما تقدم لذلك قرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى ورد الطعن التمييزي استنادا لأحكام المادة 259/أ/1 اصول جزائية وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 104 لسنة 1988 واشعار قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم (ف س ش) على وفق ما تقدم صدر القرار بالاتفاق في 30/ذي القعدة / 1435 هـ الموافق 27/8/2014 م.

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة