ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::1111/تصديق الطلاق/1980
جهة الاصدار::محكمة الأحوال الشخصية في الناصرية

مبدء الحكم
لا يجوز ابطال دعوى تصديق الطلاق الواقع ولو طلب الطرفان ذلك لكونها من دعاوى الحسبة وتتعلق بالحل والحرمة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك أن دعوى الطلاق غير قابلة للإبطال لكونها من دعاوى الحسبة لتعلقها بالحل والحرمة وإن طلب الطرفان إبطالها. فكان على المحكمة الاستمرار بنظر الدعوى وإصدار الحكم المقتضي فيها على ضوء ما ثبت لها شرعاً وقانوناً. لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على الوجه المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالإتفاق في 10 ذي القعدة سنة 1401 هجرية الموافق 8/9/1981.

 

ترتيب القرارات احوال شخصية حسب السنة: