ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::165/اختصاص/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا كانت الدعوى تتعلق في تنفيذ وصية لوجود معارضة تقام دعوى عدم معارضة أمام محكمة البداءة حسب الاختصاص النوعي استناداً للمادة (32) من قانون المرافعات ، أما دعوى صحة الوصية تكون من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان المدعي أقام الدعوى لدى محكمة بداءة الموصل مدعياً ان الدار المرقمة 58/265 المشيدة على القطعة 12/103 مقاطعة 11 وادي العين الشمالية مملوكة للعراقية (و) ملكاً صرفاً وقد أوصت حال حياتها بثلث أموالها المنقولة وغير المنقولة بعد وفاتها له بموجب حجة الموصية المرقمة 62 سجل 1568 الصادرة عن محكمة الاحوال الشخصية في الموصل بتاريخ 27/4/2005 ولوفاة (الموصية) بتاريخ 14/1/2010 راجع مديرية التسجيل العقاري في نينوى لتسجيل ثلث الدار المذكور باسمه تنفيذاً لحجة الوصية المشار إليها وحيث ان المدعى عليه يعارضه في تنفيذ الوصية بزعم إن الدار وقف وتجسدت هذه المعارضة بقيام المدعى عليه بإشعار دائرة التسجيل العقاري بعدم إجراء إي معاملة تصرفية على العقار موضوع الدعوى وفق ما جاء بكتابه المرقم 6/356 والمؤرخ 3/3/2010 ولذا طلب دعوة المدعى عليه والحكم بمنع معارضته له في تنفيذ حجة الوصية وبعد اجراء المرافعة قررت محكمة البداءة بتاريخ 28/3/2010 وبالعدد 3027/ب/2010 إحالة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية في الموصل للنظر فيها حسب الاختصاص النوعي غير ان المحكمة الاخيرة رفضت الاحالة بتاريخ 6/4/2010 واعادت الدعوى الى محكمة البداءة للنظر فيها حسب الاختصاص النوعي ولذا طلبت محكمة البداءة من المحكمة تعيين المحكمة المختصة استناداً لاحكام المادة 13/أولا/ب/2 من قانون التنظيم القضائي ولدى عطف النظر على الدعوى وجد انها دعوى منع معارضة في تنفيذ وصية ولم يكن موضوعها يتعلق بذات الوصية وهي بالوصف المذكور تكون من اختصاص محكمة البداءة استناداً لأحكام المادة 32 من قانون المرافعات المدنية عليه قرر إعادة الدعوى الى محكمة البداءة في الموصل لنظرها وفق القانون واشعار محكمة الاحوال الشخصية في الموصل بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 13/رمضان/1431 هـ الموافق 24/8/2010 م .

 

سنە قرارات مدنی