ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::78/تعويض/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تخصيص قطعة ارض للمدعية وتسجيلها بأسمها في دائرة التسجيل العقاري فإذا اتضح أن هذه القطعة سبق وان تم توحيدها مع قطعة أخرى فالجهة التي خصصت القطعة تتحمل التعويض حسب مسؤوليتها التقصيرية لتخصيصها قطعة ارض لا وجود لها.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن اضبارة الدعوى قد أرسلت إلى هذه المحكمة تلقائياً من قبل محكمة الموضوع إتباعا للقرارات الصادرة من هذه المحكمة ولدى إمعان النظر في الحكم الصادر من محكمة بداءة كربلاء بتاريخ 31/1/2010 وعدد 445/ب/2006 وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات الواردة فيه والذي جاء إتباعا لقرار النقض الصادر من هذه الهيئة بالعدد 197/الهيأة الموسعة المدنية/2009 في 26/8/2009 حيث أن الثابت في اضبارة الدعوى ومن خلال التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع بأن المدعى عليه مدير بلدية كربلاء إضافة لوظيفته كان قد خصص قطعة الأرض موضوع الدعوى المرقمة 3/12939 مقطعة/61 جزيرة إلى المدعية لقاء بدل ثلاثون ألف دينار إلا انه تبين ان هذا التخصيص قد جرى بعد قيام دائرة المدعى عليه بتوحيد هذه القطعة مع قطعة أخرى برقم 3/12936 م61 جزيرة وان هاتين القطعتين وبعد توحيدهما تم إفرازهما إلى عدة قطع سكنية تبدأ من القطعة رقم 3/13016 إلى القطعة رقم 3/13038 م61 جزيرة وسجلت معاملة التوحيد والإفراز بأسم مديرية بلدية كربلاء في سجلات مديرية التسجيل العقاري في كربلاء بالقيد رقم 34/آذار/1987 مجلد 318 دائمي عليه فأن المدعى عليه عندما خصص قطعة الأرض موضوع الدعوى إلى المدعية وهي قطعة لا وجود لها موقعياً وان قيدها ساقط الحكم لذا فأن مسؤولية المدعى عليه إضافة لوظيفته التقصيرية متحققة اتجاه المدعية وبالتالي يكون ملزماً بتعويض المدعية عن الأضرار التي لحقتها من جراء ذلك وحيث أن محكمة الموضوع قد استندت في حكمها المذكور على تقرير الخبراء التسعة والذي جاء مناسباً وغير مغالى فيه ويصلح للمحكمة أن تتخذه سبباً لحكمها استناداً لأحكام المادة(140/أولا) من قانون الإثبات لذا قرر تصديق الحكم المميز. وصدر القرار بالاتفاق في 26/جمادي الثاني/1431هـ الموافق 9/6/2010م.

 

سنە قرارات مدنی