قيام المستأجر بإيجار العقار من الباطن يكون سبباً لطلب المؤجر فسخ العقد وان كان لم ينص عليه في عقد الإيجار.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::60/فسخ عقد/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
قيام المستأجر بإيجار العقار من الباطن يكون سبباً لطلب المؤجر فسخ العقد وان كان لم ينص عليه في عقد الإيجار.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن محكمة الاستئناف قد صدرت حكمها المميز القاضي بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعي /المميز/إضافة لوظيفته المتضمنة طلب فسخ العقد المبرم بين المميز والمدعى عليه (ج) إتباعاً لقرار النقض التمييزي الصادر بالعدد 149/150/الهيأة الاستئنافية العقار/2009 في 23/2/2009 والذي بُنّي على أسباب غير صحيحة باعتباره واقعة إيجار المستأجر /المدعى عليه/(ج) لجزء من المأجور من الباطن إلى الشخص الثالث (ط) ليست إخلالاً بعقد الإيجار المبرم بين المميز والمدعى عليه المذكور لعدم النص على حظرها في العقد وان المخالفات التي ارتكبها المستأجر قليلة بالنسبة للالتزام بجملته وبالإمكان إعطاء مهلة للمستأجر لتلافيها في حين أن الإيجار من الباطن (وان لم ينص على حظره في عقد الإيجار) يجب اقترانه بموافقة المؤجر التحريرية في عقود الايجار التي تبرمها الجهات الحكومية وبالتالي فأن هذا السبب لوحده كاف لإصدار الحكم بفسخ العقد كما ان المخالفات المنسوبة للمستأجر والمشار إليها بملحق تقرير الخبراء وحسب التفصيل الوارد بحكم محكمة الاستئناف الصادر بالدعوى في 13/11/2008 تعد أسبابا إضافة تعزز دعوى المميز بطلب الفسخ لذا ترى هذه المحكمة ان المحكمة كانت محقة عند إصدارها لحكمها المنقوض بالقرار التمييزي المشار إليه والذي أكملت قبله النواقص المشار إليها بقرار النقض التمييزي 116/117/الهيأة الاستئنافية عقار/2008 في 26/5/2008 وللأسباب المتقدمة قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه وإصدار الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين لتوفر أسباب الفسخ على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 26/جمادي الآخرة/1431هـ الموافق9/6/2010م .