ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::167/اختصاص/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تنازع الاختصاص الوارد في المادة (13/ أولا – ب -2) من قانون التنظيم القضائي هو الذي يحصل بين محكمتين وان ( لجان دعاوى الملكية العقارية ) ليست محكمة وفق النص المذكور وعليه عند رفض اللجنة الدعوى فأن على المحكمة نظر الدعوى وإصدار حكم حاسم فيها.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد عدم وجود تنازع بالمفهوم المنصوص عليه في المادة (13/ أولا- ب -2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 إذ إن التنازع وفق النص المذكور هو الذي يحصل بين محكمتين متشكلتين وفقاً لأحكام القانون المشار إليه أنفاً ولا يدخل ضمن مفهوم المحكمة (لجان دعاوى الملكية) المتشكلة بموجب قانون هيأة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 وان كان يرأسها قاضي مما كان الواجب على المحكمة وبعد إن رفضت الإحالة من لجنة دعاوى الملكية السير بالدعوى وإصدار القرار الفاصل فيها لا أن تطلب من هذه المحكمة تعيين الجهة المختصة لعدم وجود مرجع لتحديد جهة الاختصاص في الحالة موضوع البحث لآن المادة (11) من قانون هيأة دعاوى الملكية المشار إليها أنفاً التي نصت على إحالة الدعاوى المقامة أمام المحاكم إلى لجان دعاوى الملكية لم تحدد جهة لتحديد الاختصاص في حال رفض الإحالة لذا قرر رد الطلب المقدم من محكمة بداءة كربلاء بتعين الجهة المختصة وإعادة الاضبارة إليها للسير بها وفقاً لأحكام القانون وصدر القرار بالاتفاق في 13/رمضان/1431 هـ الموافق 24/8/2010 م.

 

سنە قرارات مدنی